عن العروبة والإسلام ( 2 ) .
الـفـصـل الـثـانـي
131 - في
منتصف عام ١٩٢٥ نشر في مصر كتاب ، أو على الأصح كتيب ، من تأليف الشيخ علي عبد
الرازق - القاضي حينئذ - في محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية . يحمل الكتاب عنوان
: " الإسلام وأصول الحكم " - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام ” .
أثار الكتاب فور نشره زوبعة من الجدل جرفت إليها كثيرا من أصحاب الرأي في مصر وخارج
مصر وجرّت صاحبها إلى ساحة المحكمة التأديبية - حيت صدر قرار بفصله من عمله ( ١٧
أيلول ا سبتمبر ١٩٢٥ ) بعد أن كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد حاكمته وأدانت ما
ذهب إليه في كتابه فقضت بإجماع خمسة وعشرين عاما من بينهم شيخ الأزهر بإخراج
المؤلف من ’’ زمرة العلماء ” (١٢ آب أغسطس
١٩٢٥ ) ، مع أنه لم يكن في الأزهر وطبقا لنظامه ، جماعة أو زمرة من العلماء غير هيئة
كبار العلماء التي لم يكن الشيخ علي عبد الرازق عضوا فيها . أيا ما كان من أمر ذاك
الحكم ، فقد كان الكتاب وصاحبه ، وما
يزالان ، حتى اليوم موضوعين للدراسة والجدل في الوطن العربي وخارجه . ولعله من المفيد
أن نعرف شيئا عن الأسباب التي أدت إلى أن يكون هذا الكتاب ، ويبقى ، واحدا من أكثر
الكتب التي نشرت في موضوعه باللغة العربية ، إثارة وجذب للانتباه عند أي حديث عن
العروبة والإسلام .
132
- نستطيع أن نقطع واثقين بأن مرجع الاهتمام به لم يكن
منذ البداية وحتى الآن أصالة مادته أو عمق بحثه أو سلامة منهجه . الكتاب متاح الآن
لمن يريد أن يرجع إليه . ومن يرجع إليه تدهشه ، لاشك ندهشه ، ضآلة الأصالة الفكرية
فيه وضحالة المادة التي عرضها ، وغياب منهج البحث إلى حد العدم . فهو ، من حيث
المضمون العلمي أو الفقهي أفرغ من فؤاد أم موس كما شاء أن يصفه أستاذنا الفقيه
الدستوري عبد الحميد متولي في كتابه ” الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور” مشيرا
إلى الآية الكريمة : ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ) (القصص /١٠) .
ولعل مرجع القصور في الكتاب إلى أن مؤلفه قد شغل نفسه
بموضوعه وهو مشهود له بأنه من العلماء في الدين بحصوله على إجازة ” العالمية ” من
الجامع الأزهر( عام ١٩١١ ). وهي إجازة قد تزكي الالتفات إلى ما يجتهد فيه من أمور
الدين التي درسها . ولكنه ـ في مقابل هذا - كان حين شغل نفسه بموضوع كتابه ما يزال
عند مستوى الطلبة المبتدئين في دراسة " أصول الحكم " . ذلك لأنه ما ان
تخرج في الأزهر حتى سافر إلى انكلترا ( عام ١٩١٢) وهناك قضى عاما
كاملا منقطعا لدراسة اللغة الانكليزية ليتمكن بما يحصله منها من الالتحاق بجامعة أكسفورد . في العام التالي التحق بجامعة أكسفورد
طالبا مبتدئا في دراسة " الاقتصاد والعلوم السياسية " .
وبعد نحو عام اضطر إلى قطع دراسته والعودة إلى مصر بسبب
نشوب الحرب الأوروبية الأولى ( عام١٩١٤ ) فعين
بعد عودته قاضيا بمحكمة الإسكندرية الشرعية ، ثم في الأقاليم . قال في مقدمة كتابه
: " وُليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية منذ سنة ثلاث
وثلاثين وثلثمائة وألف هجرية ( ١٩١٥ م ) فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء
الشرعي . والقضاء بجميع أنواعه فرع من
فروع الحكومة . وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالا كبيرا. وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان
الحكومة الإسلامية ، وشعبة من شعبها ، فلا بد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن
يبدأ بدراسة ركنه الأول أعني الحكومة في الإسلام " .
إن صح ما قال فكأنه قد شغل نفسه بموضوعه العميق
المعقد يوم ان لم يكن قد تجاوز السابعة والعشرين من عمره إذ هو من مواليد عام ١٨٨٨
. وهو عمر أقصر من أن يتيح لصاحبه تحصيل الحد الأدنى من المعارف العلمية والنضج
الفكري اللازم للمجتهدين ، إلا أن يكون عبقريا ، ولم يصدر عن الشيخ علي عبد الرازق
قبل كتابه ذاك أو بعده فكر مذكور أو بحث منشور حتى نهاية عمره ينبئ بأنه كان من
العباقرة المبرزين .
على
أي حال نعتقد أن المرجع الأساسي للخلل الجسيم في البناء الفكري للكتاب هو جهل
الشيخ علي عبد الرازق جهلا يكاد يكون تاما بأصول الحكم . فلما أراد أن يقيس
السوابق التي يعرفها عن التراث الإسلامي إلى مقياس أصول الحكم المفتقد ، اختل القياس
وذهب به إلى أحكام لم يقل بها أحد من البشر إلا هو . من أمثلته الفاضحة ما قاله
وهو يجادل فيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ( يعني حاكما ) أم لا ؟ .
قال : " ونحن نريد أن نسأل ، هل كان له صلى الله عليه وسلم صفة غير صفة
الرسالة ، بها يصح أن يقال انه أسس فعلا أو شرع في تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟
فالملك في استعمالنا هنا ، ولا حرج إن سميته خليفة أو سلطانا أو أميرا أو ما شئت
فسمه ، معناه الحاكم على أمة ذات وحدة سياسية ومدنية " ..
ثم
انطلق من قوله هذا ينكر دولة المدينة على عهد الرسول لأنها " لم يكن لها
ميزانية تقيد إرادتها ومصروفاتها ( أو ) دواوين يضبط مختلف شؤونها الداخلية
والخارجية " ولأن " غير القضاء أيضا من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية
لم يكن في أيام الرسالة موجودا على وجه واضح لا لبس فيه و إذا نحن تجاوزنا عمل
القضاء والولاية إلى غيرها من الأعمال التي لا يكمل معنى الدولة إلا بها كالعمالات
التي تتصل بالأموال ومصارفها ( المالية ) ، وحراسة الأنفس والأموال ( البوليس
) ، وغير نلك مما لا تقوم بدونه أقل الحكومات وأعرقها في البساطة ، فمن المؤكد
أننا لا نجد فيما وصل إلينا من ذلك عن زمن الرسالة شيئا واضحا ، يمكننا ونحن
مقتنعون ومطمئنون أن نقول إنه كان نظام الحكومة النبوية " .
ليس
في أي شيء مما قاله الشيخ ما يدخل في ” أصول الحكم ” . فالميزانية التي تقيد الإيرادات
والمصروفات والدواوين التي تضبط الشؤون الداخلية والخارجية والمالية وحراسة الأنفس
والأموال ( البوليس ) ، جميعها مما يدخل في النظم الإدارية وليس في النظم السياسية
.
ويبدو
أن الشيخ علي عبد الرازق لم يكن يعرف أن مقياسه الرئيسي ، الذي أسماه " أمة
ذات وحدة سياسية ومدنية " ، لم تعرفه البشرية نظاما قبل القرن الثامن عشر،
ولم تعرفه فكرا قبل القرن السادس عشر . وان كلمة الدولة التي استعملها بلفظها
اللاتيني قد اخترعها اختراعا ميكيافيللي في القرن السادس عشر٠ وان الدواوين التي
تضبط مختلف الشؤون الداخلية والخارجية والمالية ، لم تنشاً إلا في القرن الثامن
عشر، ( ابتداء من ١٧٨٩ في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ١٧٨٢ في انكلنزا ) وأن
تنظيم القضاء لم يسبق مولد القانون . وأنه طوال القرن الرابع عشر وما بعده بقرنين
كانت أوروبا ما تزال تناقش ما إذا كان ثمة ضرورة للقانون أم تكفي حكمة الملك أو الأمير
أو فتاوى رجال الدين . وقطعا لم يكن يعرف أن أول تنظيم لديوان يحرس الأموال
والأنفس ( بوليس ) في أوروبا ، كان بمرسوم أصدره ملك فرنسا لويس الرابع عشر في ١٥
أذارا مارس ١٦٦٧ . أما قبل ذلك فان كل حكام الأرض، أباطرة أو ملوكا أو أمراء أو
كهنة كانوا يحكمون طبقا لأصل واحد من أصول الحكم عبر عنه لويس الرابع عشر حينما
قال : " الدولة هي أنا " . ولو كان الشيخ قد أحاط
بالدروس الأولى من علم أصول الحكم ، وهو تاريخ النظم السياسية ، لكان قد عرف أن ما
اعتبره من أصول الحكم لم يكن قد دخل العقل البشري فكرا ، ولا دخل حياة البشرية
نظاماً ، قبل عهد النبوة ولا بعده إلا بقرون طويلة . نحو عشرة قرون .
إن
انعدام منهج البحث هو الذي أدّى - على الأرجح - إلى أن يلغي في ذهن الشيخ علي
البعد الزماني للأحداث التاريخية ، فيحجب عن معرفته ظاهرة التطور التي صاحبت تاريخ
النظم السياسية وكل النظم على الإطلاق . فراح يقيس أصول الحكم في القرن السابع
الميلادي على أصول الحكم في القرن التاسع عشر ، فيرى في الأولى قصورا . ولقد سبق
أن عرفنا كيف أن الإمبراطورية التي أئشأها |الفتح الاسلامي لم تكن
في أصول حكمها وفي نظام إدارتها وفي أسلوب قيادتها وفي طرق اختيار أولئك
القادة إلا نموذجا لأصول الحكم ونظام الإدارة وأسلوب القيادة وطرق اختيار القادة
في عصر الإمبراطوريات ( فقرة ٦٢) .
نقول
على الأرجح ولا نقطع ، إذ يبدو لنا من كتاب ” الإسلام
وأصول الحكم ” أنه قد أنشئ من أجل الوصول إلى غاية محددة من قبل ، ولم يكن اجتهادا
فقهياً أو علميا مجردا من بواعث مؤلفه الخاصة فراح ينتقي ما يتفق مع قصده المبيت
ويتجاهل ما كان مفروضا عليه ألا يتجاهله لو كان يسعى إلى مجرد الحقيقة .
مثال
ذلك أن حديثه قد ساقه سوقاً إلى مواجهة عدة مبادئ ، هي من أركان أصول الحكم في
العصر الحديث ، بل هي أهم أركانه . وهى
بعد مبادئ، سبق إليها المسلمون عالمهم ، فشغلت علماءهم قبل أن تخطر على بال أي عالم
في الأرض يقرون طويلة . أولئك العلماء الذين أخذ عليهم الشيخ علي عبد الرازق أنه ”
كان واجبا عليهم إذ أفاضوا على الخليفة تلك القوة ورفعوه إلى ذلك المقام وخصّوه بكل هذا السلطان أن يذكروا
لنا تلك القوة التي زعموها أنّى جاءته ؟ ومن
الذي حباه بها وأفاضها عليه ؟ ولكنهم أهملوا
ذلك البحث شأنهم في أمثاله من مباحث السياسة الأخرى " .
نسب
إليهماً الاهمال ثم قال إن لهم في ذلك مذهبين . المذهب الأول أن الخليفة يستمد سلطاته
من سلطان الله تعالى وقوته . والمذهب الثاني أن الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأمة
فهي مصدر قوته ، وهي التي تختاره لهذا المقام وتعزله . ولعله أن يكون قد تذكر حين
قال هذا ان المذهب الثاني هو مذهب الخلفاء الراشدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم . ولقد كانت دراسة
هذا المذهب الثاني قمينة بأن تنبه الشيخ علي عبد الرازق الى أنه أمام أهم معضلات علم
السياسة وأخطر
مبادئ ، أصول الحكم ، وأن أصحابها لم يكونوا مهملين، بل كانوا مبدعين ، سابقين الى الإبداع كما
كانت دراسة هذا المذهب الثاني قمينة
بأن تفتح أمام الشيخ علي عبد الرازق أبوابا واسعة إلى معرفة أن خضوع دولة المسلمين
علي عهد النبوة وما بعده لقواعد عامة مجردة وملزمة سابقة على الحكم ( القرآن )، هو
سبق إلى ما يسمى الآن ” دولة القانون ” ، وهو أصل من أصول الحكم . وأن المساواة
بين الأفراد حاكمين ومحكومين في الالتزام بتلك القواعد ، هو سبق إلى ما يسمى الآن
” سيادة القانون ” ، وهو أصل من أصول الحكم . وأن إسناد سلطات الخليفة ( الحاكم )
إلى سلطان الأمة هو سبق إلى ما يقال له الآن ” الأمة مصدر السلطات ” وهو أصل من
أصول الحكم .
لو درس
لعرف ، ولكنه لم يدرس ، بل ترك هذا المذهب الأقرب إلى موضوع كتابه ، وانطلق ينتقد
المذهب الأول ، وخصص جل كتابه لهذا النقد . المذهب الأول الذي يقول إن الخليفة
يستمد سلطاته من سلطان الله تعالى وقوته . أو كما زعم فقال في موضع آخر : "
ان ولاية الخليفة كولاية الله تعالى " ( صفحة ٤ ) . وهو قول لم يقله أحد ، من
أهل السنة على الأقل . ولم يدلل الشيخ على قوله ولا بأبيات
من شعر المدائح المبالغ في نفاقه ، كما كان الشعراء يفعلون . ولم يقل به - على
الأقل - السيد محمد رشيد رضا في كتابه ” الخلافة أو الإمامة العظمى ”
الذي يبدو أن الشيخ علي عبد الرازق
كان معنيا بالرد عليه ونقض دعوته٠ يبدو هذا من تكرار الإشارة إليه في المتن وفي
الهوامش ، ذلك لأن محمد رشيد رضا كان يدعو في كتابه إلى الخلافة على المذهب الثاني
الذي تجاهله مؤلف ” الإسلام وأصول الحكم ” ولم يدرسه .
على
أى حال ، اذا كان الشيخ علي عبد الرازق قد خص المذهب الأول بنقده فقد أفلح . افلح
باحثا في الميدان الذي أفلح فيه دارسا . فاستطاع حامل إجارة العالمية أن يثبت أن الخلافة
ليست منصباً دينيا ، وأن الخلفاء لم يكونوا يستمدون سلطاتهم من سلطان الله تعالى
وقدرته . فنقول إنه في عام ١٩٢٥ نشر كتابا أفلح به في نفي ما لم يثبت قط ، وأدان
نظاما للحكم كان التاريخ قد تخطاه ، وجرد الخلفاء ، من سلطات لم تكن لهم منذ القرن
التاسع الميلادي .
إنها
قصة ينبغي أن تروى لنعرف إلى أي مدى صدق الشيخ فيما روى .
133
- في عام ١٣٩٤ كان بيازيد الأول ( رابع قادة الترك من
بني عثمان ) قد حقق انتصارات كاسحة ضد الروس والبلغار، وفي المجر والنمسا واليونان
، وحاصر القسطنطينية عاصمة ما تبقى من الإمبراطورية البيزنطية ثمانية أشهر حتى أرغم
الإمبراطور مانويل الثاني على دفع الجزية وإنشاء مسجد في القسطنطينية وتعيين قاض
مسلم تكون له وحده ولاية الحكم في المنازعات
التى تقوم بين المسلمين من سكانها طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية . أي فرض عليه "
الامتيازات " التي ستسترد من السلاطين من بعده ثم تفرض عيهم فرضا لصالح غير المسلمين
من الرعايا العثمانيين . ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ( آل عمران ; ١٤٠) . على أي حال أراد بيازيد أن يتوج تلك
الانتصارات بلقب فخيم مثل الذي كان يحمله الحكام الفعليون أيام الخلفاء العباسيين فأوفد
إلى القاهرة من يلتمس من الخليفة العباسي
أن يمنحه لقب " سلطان الروم " فمنحه إياه .
لم
يكن ذاك الخليفة الذي تلتمس منه الألقاب ويمنحها إلا واحدا من الخلفاء " الدمى
" الذين كان يختارهم ويعينهم ويعولهم ويعزلهم أو يقتلهم ، حكام مصر من
المماليك منذ أن خطر للظاهر بيبرس ، سلطان مصر ، أن يلتقط أحد
الفارين من بغداد بعد اجتياح المغول لها تحت قيادة هولاكو ومقتل الخليفة المعتصم (عام٨ه١٣)
فالتقطه وعينه " خليفة " تحت اسم
المستنصر (عام ١١٦٣ ) . لم يكن ذاك المستنصر يملك من السلطان إلا لقبه وكان هو ولقبه
ملكا للسلطان ، يأمره فيأتمر مقابل أن يؤويه ويحميه ويعوله وكذلك كان خلفاء
المستنصر في دولة المماليك .
كان
منصب ” الخلافة ” قد انفصل تماما عن منصب الحكم ( أو الملك كما يقال في التراث ) فلم
يكن الخلفاء حكاما بل كانوا محكومين . وهكذا لم يكن تلقي بيازيد الأول لقب ” سلطان
الروم ” من الخليفة العباسي يعني إنشاء أو دعم أية علاقة بينهما ، لا علاقة شخصية
ولا علاقة سياسية ولا علاقة اقتصادية .
والواقع
من التاريخ أن الانفصال بين الخلافة والحكم كان قد بدأ منذ وقت قبل الغزو المغولي لبغداد
. بدأ بعد ولاية المأمون بقليل . فقد تولى الخلافة بعد المأمون أخوه أبو اسحق
الملقب بالمعتصم ( من عام ٨٣٣ حتى عام ٨٤٢ م ) وكان المعتصم قائدا فذا وفاتحا
مقتدراً . وكان من بين ما ورثه الحرس الخاص لأخيه المأمون المؤلف من جند خراسانيين
. فلم يلبث المعتصم أن أضاف إليهم عددا كبيرا من الأسرى والرقيق الترك ، وكون منهم
جميعاً فرقة من الفرسان كانوا من خير أجناده . وما فتئ عددهم يزداد حتى زاحموا أهل
بغداد وأصبحوا مصدر اضطراب فيها ، فانتقل بهم المعتصم إلى مدينة سامراء ( عام ٨٣٥
) التي أعدت لإيواء الجند خاصة . ولم يكن يدري أنه بهذا الابتعاد عن الشعب قد أصبح
تحت رحمة العسكر وأن إمبراطورية العباسيين قد انتقلت بهذا الانتقال من
مرحلة الصمود إلى مرحلة الانهيار ، وأن السلطة لن تعود كما كانت إلى أي خليفة عباسي
بعد ذلك وقد بلغ هوان الخلفاء بعد ذلك حد أن أصبح تعيينهم وعزلهم أو قتلهم لعبة
قادة الجيوش أصحاب سلطة الحكم الفعلية . ولم يكن الاختيار يتبع دائما قاعدة الإرث ،
وإن كان يتبع دائما أهواء السلاطين . أما عن العزل أو القتل فيكفي أن نذكر أنه
فيما بين عام ٨٤٧ وعام ٨٧٠ تولى الخلافة خمسة من العباسيين ، قتل قادة الجيوش
أربعة منهم ( المتوكل والمستعين والمعتز والمهتدي ) ، ومات خامسهم ( المنتصر) بعد
ستة أشهر من ولايته ، يقال مسموما. ومن آيات هوان الخليفة والخلفاء رموز ألقابهم .
فحينما عين سلاطين بني بويه الفضل بن جعفر خليفة (عام ٩٤٦) اختاروا له كب ” المطيع
” ، فلما قضى عينوا ابنه عبد الكريم ليكون خليفة من بعده ( عام ٩٧٤) واختاروا له لقب
" الطائع " .
ولقد عاصر المؤرخ العربي ابن خلدون (١٣٣٢ـ ١٤٠٦ ) من مراحل الخلفاء الدمى فكتب في مقدمته : ” ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا بحتا ، وجرت طبيعة التقلب إلى غايتها ، واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذّ ، وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك . ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس ، واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب . والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضها ببعض ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب ، وفناء جيلهم ، وتلاشي أحوالهم ، ويقي الأمر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركا ، والملك بجميع ألقابه ومناجيه لهم وليس للخليفة منه شيء " ثم لم يتغير وضع الخلافة على مدى أربعة قرون بعد وفاة ابن خلدون عما كان عليه على مدى أربعة قرون قبل وفاته . ففي العقد الثاني من القرن السادس عشر احتلت جيوش السلطان العثماني سليم الأول سورية وفصلتها عن مصر ، وقد كانتا من قبل موحدتين . ثم زحفت إلى مصر فاحتلت القاهرة عام ١٥١٧ . هناك عزل السلطان سليم الأول الخليفة المتوكل الثالث آخر" دمية ” من العباسيين وحمله معه إلى القسطنطينية ثم أطلقه ليعود فيموت في القاهرة . ولم يكن سليم الأول، المنتصر، في حاجة إلى " بركات" الخلافة ، واستند في كل فتوحاته إلى حق " الفتح " وذلك بالرغم من مشورة علماء القاهرة ومبادرة حاكم مكة إلى إرسال مفاتيح الكعبة إليه . ولا يذكر التاريخ أن أحدا من سلاطين الإمبراطورية العثمانية في فترات ازدهارها قد حرص على أن يستند إلى الخلافة لتبرير سلطته .
غير أن
لقب ” الخليفة ” قد عاد إلى الظهور حينما دخلت الإمبراطورية العثمانية مرحلة الانهيار نتيجة الحروب المتصلة
التي شنها ضدها " الحلف الأوروبي الصليبي " واستمرت نحو قرنين . نقول
الحلف الأوروبي الصليبي لأنه تكون ابتداء ، على أثر محاولة العثمانيين احتلال فيينا
عام ١٦٨٣ ، من روسيا والنمسا والبندقية ومالطة وتوسكاني ، ثم البابا ” وانضمت إليه
خلال الحروب المجر وبلغاريا واليونان . وكان شعار حروبه الصليبية : إخراج
الكفار من أوروبا . وقد حدث عام ١٧٧٤ أثناء ولاية السلطان عبد الحميد الأول أن
انهزمت الإمبراطورية هزيمة نكراء فأملى عليها المنتصرون معاهدة كوشوك ( ٢١نيسان ا
ابريل ١٧٧٤ ) وبها فرضت الحماية الأوروبية على المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية ( المادة ٧ من المعاهدة) . ووصف فيها عبد الحميد الأول
بأنه خليفة المسلمين تبريدا غبر مباشر للمعنى الصليبي الذي أراد المنتصرون إشهاره
لستر مطامعهم الإقليمية .
ومازالت الإمبراطورية العثمانية تتدهور وتستقطع أجزاؤها حتى آلت الولاية إلى عبد الحميد الثاني ( ١٨٧٦ -١٩٠٩ ) . وفي عهده فرضت عليه أوروبا المتحالفة معاهدة سان ستيفانو ( ٣ آذار ا مارس ١٨٧٨ ) التي اقتطعت من جسد الإمبراطورية المريض أغلب الأقاليم الأوروبية ، ثم بدأت اقتطاع أجزاء من الأقاليم التي تدين أغلبية سكانها بالإسلام : احتلت فرنسا تونس ( عام ١٨٨١ ) . واحتلت انكلترا مصر( عام ١٨٨٢ ) ومسقط ( عام ١٨٩٢ ) والكويت ( عام ١٨٩٩ ) . ودخلت الإمبراطورية مرحلة الاحتضار . وقد أدرك عبد الحميد الثاني منذ بدء ولايته مخاطر الاستعمار الأوروبي الفتيّ الذي يهدد الإمبراطورية وما وراءها من أقطار الشرق الآسيوي، كما أدرك أن ما تبقى من دولته الإمبراطورية عاجزة عن صد الغزو الأوروبي ، فأعلن فور توليه أنه ” خليفة ” وأوفد بذلك الى مصر وتونس والهند وأفغانستان وأندونيسيا والصين . وكان أول سلطان عثماني يعلن ذلك رسميا ويديعو إلى مبايعته ، غير أنه من المهم ملاحظة أن دعوة عبد الحميد إلى مبايعته خليفة لم تكن قائمة على أنه عربي أو قرشي أو من بيت النبي أو فقيه في الدين ، كما لم تكن دعوة إلى وحدة المسلمين في دولة تحت رئاسته . وآية هذا أنه وجه دعوته إلى المسلمين في أقطار مثل اندونيسيا والصين . إنما كان عبد الحميد يستغيث بالمسلمين ويدعوهم إلى التضامن والتحالف ضد الخطر الأوروبي ، ورأى أن يجتمعوا تحت شعار " الخلافة " . فلم تكن الخلافة التي أعلنها إلا شعاراً لما عرف في التاريخ باسم ” الجامعة الإسلامية ” ولم تفلح دعوة عبد الحميد إلا في الهند ، حيث وجد المسلمون الهنود أن في نجاح دعوة الجامعة الإسلامية تحت شعار الخلافة دعمآ لنضالهم ضد القهر المزدوج الذي يرزحون تحته : قهر الاحتلال الانكليزي وقهر الاستعلاء الهندوكي ، فنشأت في الهند حركة وحدة إسلامية قوية متمردة على القهر المزدوج باسم ” حركة الخلافة ” . ستنتهي فيما بعد إلى استقلال المسلمين بدولة الباكستان .
على
أي حال لم يفلح عبد الحميد ، وعزل عام ١٩٠٩ وابتداء من ذلك التاريخ عاد الخلفاء
العثمانيون ليلعبوا دور الدمى تحت سيطرة حزب ” الاتحاد والترقي ” الذي أسسه في
سالونيكا ( اليونان ) طلعت بك ورحمي بك ثم انضم إليهما " بكوات " كثيرون
كان من بينهم نيازي وأنور ومصطفى كمال وجمال ، وأشعلوا ثورة ١٩٠٨ التي انتهت بعزل
عبد الحميد . ولقد ادعت جماعة ” الاتحاد والترقي ” أنهم من دعاة الجامعة الإسلامية
ولكن ضد استبداد عبد الحميد : وبرز هذا الادعاء بقيادة أنور بك في دعوتهم إلى
الجهاد ” المقدس ” خلال الحرب الأوروبية الأولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨) ولكن ما أن انهزموا
حتى انقلبوا تركا طورانيين أشد عداوة للإسلام والعروبة من كل من سبقهم .
بعد عزل
عبد الحميد تولى محمد الخامس ( ١٩٠٩ - ١٩١٨ ) ثم محمد السادس ( ١٩١٨ -١٩٢٢ ) ثم عبد
المجيد ( ١٩٢٢ -١٩٢٤) ولم يكن أولئك الثلاثة إلا ” دمى ” مجردين تماما من أية سلطة
في ظل حكم حزب ”
الاتحاد والترقي ” . وآية ذلك أنه في أول تشرين الأول اكتوبر١٩٢٢ صدر قرار من حكومة تركيا بإلغاء ”
السلطنة ” وبقيت الخلافة لقباً يحمله محمد السادس . وآيته الأخرى أنه في ٢٩ تشرين
الأول أكتوبر ١٩٢٣تحولت تركيا إلى جمهورية
انتخب لرئاستها كمال أتاتورك ، وبقيت الخلافة لقبا يحمله عبد المجيد إلى أن طرد هو
وأسرته وألغى لقبه في٣أذار/ مارس ١٩٢٤ .
وقد ظن الشريف حسين بن على
حاكم الحجاز، وحليف الانكليز ضد تركيا ، وقائد الثورة العربية عام ١٩١٦ أن ثمة "
خلافة " قابلة للبقاء ولو لقبا شرفيا ، فما أن سمع نبأ إلغائها من تركيا حتى
أعلن نفسه ” خليفة ” في ذات الشهر . الذي ألغيت فيه . ولكن عبد العزيز آل سعود وضع
حدا لذاك الظن حين استولى على الحجاز وأسقط ” الخليفة ” الجديد قبل أن يمضي عام على ” خلافته ” .
134 -
وهكذا نعرف من التاريخ أن كل الجدل الذي شغل المسلمين وأحزابهم ومذاهبهم في القرون
الأولى حول " الخلافة " وشروط توليها ، وأسلوب اختيار من يتولاها ، ومدى
سلطانه على المسلمين، وسند شرعية ذلك السلطان ، وعلاقتها بالدين والدنيا ..الخ ، كان
قد فقد جدواه على مدى عشرة قرون تقريباً سابقة على القرن العشرين . وأنه على مدى
تلك القرون الطويلة لم يكن الخليفة ، حيث وجد خليفة ، ولم تكن الخلافة ، حيث وجدت
خلافة ، حاكماً . وإنما كان الحاكم هو الأقدر على القيادة ، وكان الحكم إمبراطوريا
له كل خصائص الإمبراطوريات السابقة ولمعاصرة على الوجه الذي تحدثنا عنه من قبل (فقرة
٦٢) .
طوال تلك القرون لم يكن لأي" خليفة " وحده
الأمر والنهي وبيده وحده زمام الأمة وتدبير ما جل من شؤونها وما صغر . كل ولاية دونه
فهي مستمدة منه وكل وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطانه . وكل خطة دينية أو دنيوية
فهي متفرعة من منصبه كما زعم الشيخ علي عبد الرازق في كتابه ” الإسلام وأصول الحكم
” . ولم يكن صحيحا ما زعمه أيضا من أنه " ما كان لأمير المؤمنين محمد الخامس
سلطان تركيا أن يسكن اليوم ( يوم ألف كتابه ) يلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس قصره
، وتحمي عرشه ، وتفنى دون الدفاع عنه " . فحين كتب الشيخ كتابه كان محمد
الخامس سجين قصره يلدز بكل معاني السجين بدون جيوش تفنى دون الدفاع عنه.
135 - أراد الباحث المدقق د . محمد
عمارة دراسة كتاب ” الإسلام وأصول الحكم ” فرده إلى الملابسات السياسية لصدوره .
وهذا منهج علمي صحيح
. فليس ثمة أي شيء قابل للتقويم الصحيح بعيدا عن ظرفه التاريخي . ولقد استطاع
الدكتور عمارة ، بدقته المعهودة ، أن يقدم لقراء دراسته مجموعة تكاد تكون وافية من
الوثائق المتصلة ” بالملابسات السياسية لصدور الكتاب ” ، وأن يستخلص منها نتائج
محكمة الصلة بتلك الوثائق انتهت إلى أن الشيخ علي عبد الرازق اتخذ من كتابه ” الإسلام
وأصول الحكم ” سلاحا يناهض به النظام الملكي عامة ، والملك فؤاد ( ملك مصر في ذلك
الوقت ) خاصة ، من خلال مناهضته للخلاقة التي كان يطمح الملك في توليها ويرشحه
الانكليز لولايتها . كما استطاع أن يلفت القارئ إلى سبب الاهتمام البالغ الذي صاحب
وتلا صدور الكتاب ، وانتهى إلى أن تعرض المؤلف للمحاكمة على رأي أبداه ، قد فجر قضية
حرية الفكر واستفز الليبراليين الذين لم يدافعوا عن آراء المؤلف ، بل دافعوا عن
حريته في إبداء رأيه .
كل
هذا يمكن أن يكون استنتاجا مقبولا إذا اقتصر البحث على السؤال : متى نشر الشيخ علي
عبد الرازق كتابه ؟ ولكن السؤال الأهم بالنسبة إلى حديثنا على الأقل هو : متى كتب
الشيخ علي عبد الرازق ذاك الكتاب ؟ ذلك لأن الباعث على كتابته لابد أن يكون متحققا
قبل الكتابة أو أثناءها بصرف النظر عن تاريخ النشر . دراسة د . عمارة لم تتسع للإجابة
عن هذا السؤال ، فلعله أن يعود إليه . ولعله حينئذ أن يولي بعضا من جهده ما لاحظناه
عن تاريخ نشر الكتاب أول مرة ٠ فالمتداول ، ويكاد يكون مسلما ، أن كتاب ” الإسلام
وأصول الحكم ” قد نشر لأول مرة عام ١٩٢٥( نيسان / ابريل – ايار / مايو ١٩٢٥ ) ولم
يعد نشره بعد تلك السنة إلا عام ١٩٦٦ عن دار مكتبة الحياة في بيروت ، ثم في مجلة
”الطليعة ” القاهرية عام ١٩٧٣ . لعلهم يعنون بذلك الطبعات العربية لأن ذلك الكتاب
نشر باللغة الانكليزية في أب / أغسطس ١٩٢٨ .
مع
ذلك ، فقد لاحظنا أن الطبعة التي نشرت عام ١٩٢٥ قد كتب على غلافها الأصيل أنها
الطبعة الثانية .. وأن الكتاب في طبعته الثانية هذه قد تضمن حديثا عن السلطان محمد
الخامس الذي تولى السلطة العثمانية ما بين عام ١٩٠٩ وعام ١٩١٨. وقد أضاف المؤلف في
هامش الصفحة ٢٥ حيث جاء ذاك الحديث قوله : " كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في
تركيا وكان الخليفة محمد الخامس " . ولم تجر العادة على مثل هذه الإضافات في
الطبعة الأولى من أي كتاب لانعدام ضرورة الاحتفاظ بأصل ما جاء في المتن ما دام لم
ينشر، ولا مكان تصحيحه . نضع هذه الملحوظة أمام الباحثين وعلى رأسهم د . عمارة ،
لأن الملابسات التي سبقت نشر الكتاب ، وخاصة الحرب الأوروبية الأولى التي نشبت عام
١٩١٤ وانتهت عام ١٩١٨ ، وكانت الخلافة العثمانية تقف فيها موقف العدو المقاتل ضد
الانكليز وحلفائهم ، والثورة العربية التي اشتعلت عام ١٩١٦ ضد دولة الخلافة بتحريض
من الانكليز وحلفائهم ، ومحاولات التمرد في الهند ضد الاشتراك في حرب ضد الخلافة ،
والعلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين أسرة عبد الرازق والحزب الذي ينتمون إليه
بالانكليز، والشك في أن يكون الكتاب مناهضة للملك فؤاد الذي لم يصبح ملكا
إلا في ١٥ آذار / مارس ١٩٢٢، ووقوف الزعيم سعد زغلول قائد ثورة ١٩١٩ التحررية ،
وبالتالي ، العدو ورمز العداء الوطني للانكليز والملك فؤاد ضد الكتاب وصاحبه ، وما
هو معروف من استخدام الأسلحة الفكرية في الحروب انتصارا لأهداف المتحاربين ، وما قاله
الشيخ علي عبد الرازق في كتابه من أنه كتبه مجزأ وعلى فترات متباعدة في ظروف صعبة
. . كل هذا مجتمعا يوحي إلينا بأن بعض الفصول حادة النبرة ، المناهضة للخلافة ،
وبيان انعدام أساسها الديني ، وقطع علاقتها بالإسلام ، وإرجاع كل مصائب الشعوب من
هزائم وتخلف إليها ، ربما يكون قد كتب لخدمة المجهود الحربي للانكليز وحلفائهم في
ميدان الدعاية . إن صح هذا الإيحاء فلا بد أن تكون فصول هذا الكتاب قد نشرت بلغة
غير اللغة العربية بين المسلمين في بلاد كان يهم الانكليز إرضاء ضمائرهم الدينية
وهم يقدمونهم وقوداً في حرب ضد دولة الخلافة العثمانية . ونعتقد - غير جازمين - أن
الشيخ علي عبد الرازق كان يعرف أن بعض ما كتبه من فصول في كتاب الإسلام وأصول الحكم قد سبق نشرها ، فكان لا بد له من أن يسمي طبعة ١٩٢٥ الطبعة الثانية ، وأن
يحتفظ بأصل النص الذي نشر بدون تغيير ثم يضيف إليه ما ينبّه إلى أنه كلام قديم .
نقول
بعض الفصول لأن الكتاب قد تضمن إشارات إلى كتاب الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد
محمد رشيد رضا وقد نشر عام ١٩٢٢ ، وإلي رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي وضعها
المجلس الوطني التركي ونشرت باللغة العربية عام ١٩٢٤ ، وإلى كتاب السير توماس ارنولد
عن ” الخلافة ” الذي صدر عام ١٩٢٤، أيضا ، مما يدل على أن ثمة ما أضيف إلى ما كان
قد كتب أو نشر أولا . . .
ونختم
هذه الملحوظة بمثل ما كان يختم به أسلافا ما يقولون فنقول : " والله أعلم "
.
136 ـ سواء أثبت
المزيد عن البحث صحة ما لاحظناه أو لم يثبت ، فان الثابت لدينا بدون حاجة الى مزيد
من البحث أننا إذا استبدلنا بالملابسات السياسية في مصر الملابسات السياسية في
أقطار المسلمين ، أو أقطار الشرق عامة ، ورددنا كتاب الإسلام وأصول الحكم ” إلى
تلك الملابسات العريضة والتي شملت مصر ضمن أقطار أخرى فإننا نستطيع أن نقول
باطمئنان إن الكتاب كان إعلانا لموقف معاد لحركة التحرر من الاستعمار الأوروبي التي عمت دول الشرق وأقطار
المسلمين ، وغذاها بأفكاره وحركته الثائر العظيم جمال الدين الأفغاني وتلاميذه من
بعده . وهو موقف كان - موضوعيا - في خدمة الاستعمار الأوروبي بصرف النظر عن نوايا صاحبه . وإن
كان انتماء أسرة الشيخ علي عبد الرازق إلى مدرسة حزب الأمة الذي نشأ في مصر عام
١٩٠٧ لتأييد الاحتلال والتعاون مع الموظفين الانكليز لا يقدم مبررات لترجيح حسن نوايا الشيخ
علي ( كان حسن باشا عبد الرازق والد الشيخ علي وكيلا لحزب الأمة عند إنشائه ) .
137 ـ لو
أقتصر أمر الشيخ علي عبد ا لرازق وكتابه الإسلام وأصول الحكم على ما قدمنا لأمكن الاستغناء
عنه وعن الحديث عن
كتابه في حديثنا عن العلمانية والنفاق العلماني . ولكن الكتاب قد انطوى على ما هو
أكبر خطورة من مناهضة الخلافة . بل إن الأقرب الى التقويم الصحيح أن يقال إن صخب
الحديث عن الخلافة في كتاب ” الإسلام وأصول الحكم ” كان فرصة اصطنعها مؤلفه ليدس
فيه أفكاراً مناهضة للإسلام ذاته وهذا سبب احتفاظ الكتاب ومؤلفه باهتمام الكثيرين
حتى الآن - فهذا رجل يحمل إجازة العالمية من أعرق الجامعات الدينية ( الأزهر) ، ويتولى منصب القضاء
الشرعي حيث يحتكم إليه في أمور من الأحوال الشخصية للمسلمين ، فيقضى فيها طبقا لمبادئ
وقواعد الشريعة الإسلامية ، فمن ذا الذي سيشك في علمه بالدين ؟ . إنه غطاء كثيف ،
مثالي الكثافة ، لستر الأفكار المناهضة للإسلام . وليس على الذين يريدون أن يناهضوا
الإسلام باسم ” العلمانية ” إلا أن يشيدوا بالشيخ وأن يتخذوا من كتابه مرجعاً وهم آمنون
من الاتهام بالنفاق .
ماذا قال الشيخ
؟ .. لا بشأن الخلافة ولكن بشأن الإسلام .
138 ـ تعرض
الشيخ علي عبد الرازق في كتابه ” الإسلام وأصول الحكم ” لثلاثة موضوعات . الموضوع
الأول، هو الخلافة وعلاقتها بالإسلام . ولقد خصص لهذا الموضوع الكتاب الأول وانتهى
فيه إلى أن الخلافة ملك وليست وظيفة دينية - ولقد كان هذا كافيا لو أنه لم يرد
غاية أبعد من نفي علاقة الخلافة بالإسلام . ولكننا نراه يمهد في نهاية حديثه عن
هذا الموضوع للحديث عن موضوع ثان . فيقول : " معاذ الله ، لا يريد الله جل
شأنه لهذا الدين الذي كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله منوطين بنوع من الحكومة ولا
بصنف من الأمراء " (ص
٣٨) . مؤكدا المعنى الذي عبر عنه قبل قوله هذا حين قال : ” إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة
والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة ، كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة
الشعائر الدنية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة ، في أي صورة كانت
الحكومة ، ومن أي نوع : مطلقة أو مقيدة ، فردية أو جمهورية ، استبدادية أو دستورية
أو شورية ، ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية " ( ص ٣٥ ) .
المسألة
إذن ليست مسألة نفي العلاقة بين الخلافة والإسلام ، ولكن المسألة التي كان يريد
الشيخ علي عبد الرازق أن ينفيها هي مسألة العلاقة بين الإسلام والحكم مطلقا ، بصرف
النظر عن نوع الحكومة وصنف الحاكمين ونظام الحكم . ولم يكن حديثه الصاخب عن
الخلافة إلا تمهيدا لهذا ا لنفي . غير أنه لكي يستطيع أن ينفي العلاقة بين الإسلام
والحكم ، كان لا بد له أن يواجه مرحلة تاريخية كان الرسول صلى الله عليه وسلم
حاكما فيها . فكانت هذه المواجهة هي الموضوع الثاني الذي خصص له الكتاب الثاني
وتعرض له تحت عنوان الحكومة والإسلام في هذا الكتاب الثاني يقر الشيخ
علي عبد الرازق بأن قد كان الرسول يمارس بعض ما يمارسه الحكام ، ويضرب لذلك أمثلة
من الجهاد والغزو وما يتعلق " بالشؤون المالية من حيث الإيرادات والمصروفات ، ومن حيث جمع المال من جهاته العديدة
( الزكاة والجزية والغنائم الخ ) ومن حيث توزيع ذلك كله بين مصارفه وتعيين الأمراء
على الأمصار والفصل في المنازعات "... ويضيف أن كل هذا قد حمل ابن خلدون على
القول بأن الإسلام شرع تبليغي وتطبيقي ثم يعقب قائلا : " لا نرى لذلك القول دعامة
ولا نجد له سندا ، وهو على ذلك وينافي معنى الرسالة ولا يتلاءم مع ما تقضي به
طبيعة الدعوة الدينية " (ص ٥٧) .
ويقدم
لرأيه بما لاحظه من قصور في دولة المدينة فيقول : " فلماذا خلت دولته إذن من
كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولماذا لم يعرف نظامه تعيين القضاة ؟ ولماذا
لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك وفي قواعد الشورى؟ ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب
من أمر النظام الحكومي في زمنه ؟ ولماذا ولماذا ؟ ! نريد
أن نعرف منشأ ذلك الذي يبدو للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص ، أو ما شئت فسمّه
، في بناء الحكومة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ذلك وما سرّه ؟ " (ص
٥٧) .
وبما قرره من أن الرسالة "
تستلزم لصاحبها نوعا من الكمال الحسي " و " التميز الاجتماعي " و "
نوعا من القوة التي تعده لأن يكون نافذ القول " و " سلطانا أوسع مما
يكون بين الحاكم والمحكومين بل أوسع مما قد يكون بين الأب وأبنائه " وانه
" يتصل بالأرواح التي في الأجساد وينزع الحجب ليطلع على القلوب التي في
الصدور" و " حق الاتصال بكل نفس اتصال رعاية وتدبير وحق التعريف لكل قلب
تعريفا غير محدود " ... وان كل هذا واكبر منه قد اجتمع للنبي صلى الله عليه
وسلم ، لينتهي الى القول : " من أجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم
بمقتضى رسالته سلطانا عاما ، وأمره في المسلمين مطاعا ، وحكمه شاملا ، فلا شي ، مما
تمتد إليه يد الحاكم إلا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نوعا مما
يتصور من الرياسة والسلطان إلا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ، على
المؤمنين . وإذا كان العقل يجوز أن تتفاوت درجات السلطان الذي يكون للرسول على أمته فقد رأيت آن محمداً صلى
الله عليه وسلم أحق الرسل عليهم السلام بأن يكون له على أمته أقصى ما يمكن من السلطان
ونفوذ القول . قوة النبوة وسلطان الرسالة ونفوذ الدعوة الصادقة قدر الله تعالى أن
تعلو على دعوة الباطل وأن تمكث في الأرض " ( ص 68 ) .
أذن فقد ” كانت ولآية محمد صلى
الله غليه وسلم على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم ( ص ٨ ) . أو أنه
عليه السلام كان زعيما كما قال .
وماذا بعد أن
مات محمد ؟
139 ـ هنا
يصل الشيخ علي عبد الرازق إلى الموضوع الثالث الذي طال تمهيده للوصول إليه وهو
علاقة الإسلام بالحكم ، وقد انقضى عهد الرسالة وانقطع تاريخ
الخلافة . وهو بعد الذي يهم المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم .
قال : " الإسلام دعوة دينية إلى الله تعالى،
ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا النوع البشري وهدايته ، الى ما يدنيه من الله
جل شانه ويفتح له سبيل السعاة الأبدية التي أعدها الله لعباده الصالحين " (ص٧٦)
. أما الأغراض الدنيوية فقد خلى الله سبحانه وتعالى بينها وبين عقولنا، وترك الناس
أحرارا في تدبيرها على ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ومصالحهم
" (ص٧٩) .
" وربما
أمكن أن يقال ان تلك القواعد والآداب والشرائع التي جاء بها النبي عليه السلام
للأمم العربية ولغير الأمم العربية أيضا كانت كثيرة ، وكان فيها ما يمس إلى حد
كببر أكثر مظاهر الحياة في الأمم فكان فيها بعض أنظمة العقوبات ، والجيش ، والجهاد
، والبيع ، والمداينة ، والرهن ، وآداب الجلوس ، والمشي ، والحديث ، وغير ذلك ...
ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه الإسلام وأخذ به النبي المسلمين من أنظمة
وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي ، ولا من أنظمة
الدولة المدنية ، وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزءا يسيرا مما يلزم لدولة
مدنية من أصول سياسية وقوانين .
إن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات
فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ، ولمصلحة البشر الدينية لا غير . وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية
أم تخفى علينا ، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا ، فذلك مالا ينظر الشرع السماوي إليه ولا ينظر إليه
الرسول " ( ص ٨٤ - ٨٥) .
وان ” الدنيا من
أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله
من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول ، وحبانا من عواطف وشهوات ، وعلمنا
من أسماء ومسميات. هي أهون عند الله
تعالى من أن يبعث لها رسولا وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشتغلوا بها وينصبوا
لتدبيرها " ( ص ٧٩) .
140 ـ هذا
ما قاله أو أرد ان يقوله الشيخ علي عبد الرازق في كتابه ” الإسلام وأصول الحكم ”
ولقد أنكرنا عليه من قبل علمه بأصول الحكم . ومن قبلنا أنكر عليه سعد زغلول علمه بالإسلام
- نقل إلينا د.محمد عمارة عن مصدره ما قاله سعد زغلول حينما سئل عن رأيه في الكتاب انه قال :
" لقد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ
الحملات عليه من الخطأ والصواب فعجبت أولا
كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع . وقد قرأت كثيرا للمستشرقين
ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدّة كهذه الحدّة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق ... لقد
عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته ، وإلا فكيف يدّعي أن الإسلام
ليس مدنيا ، ولا هو بنظام يصلح للحكم ؟ فأية ناحية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام
؟ هل البيع والإجارة أو الهبة أو أي نوع أخر من المعاملات ؟ ألم يدرس شيئاً من هذا
في الأزهر ؟ أولم يقرأ أن أمماً كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت
أنضر العصور ؟ وان أمما لا تزال تحكم بهذه القواعد وهي آمنة مطمئنة ؟ فكيف لا يكون الإسلام دينا مدنياً ودين حكم ؟ وأعجب من هذا ما ذكره في
كتابه عن الزكاة ؛ فأين كأن هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية ؟ .
ثم أضاف سعد زغلول : "
... والذي يؤلمني حقاً أن كثيراً من الشبان
الذين لم تقو مداركهم في العلم القومي ، والذين تحملهم ثقافتهم الغربية
على الإعجاب بكل جد يد ، سيتحيزون لمثل هذه الأفكار ، خطأ كانت أو صوابا ، دون
تمحيص ولا درس . ويجدون تشجيعا على هذا التحيز فيما
تكتبه جريدة (السياسة) وأمثالها من الثناء العظيم على الشيخ علي عبد الرازق ون تسميتها
له بالعالم المدقق والمصلح الإسلامي والأستاذ
الكبير .. الخ . وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأي وبين قواعد الإسلام
الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها " ..
هكذا تكلم سعد زغلول قائد ثورة
١٩١٩ التحررية ، والمستشار في القضاء العالي ، ورجل القانون ، المحامي الضليع ، وان لنا تعقيبا .
دين للدنيا .
141 ـ ان
الفترة الأساسية التي أنشاً على عبد الرازق كتابه من أجل بثها ( بعد أن كتب ما كتب
عن الخلافة ) هي أن الإسلام شرع تبليغي وليس شرعا تطبيقيا . وكل ما جاء في الكتاب
غير هذا هو محاولات لمساندة هذه الفكرة وإثباتها . من هنا يكون القول الفصل في موقف مؤلف كتاب ” الإسلام
وأصول الحكم ” غير متوقف على حجم الشرائع والقواعد والآداب التي جاه بها الإسلام .
هذا مردود بأن الإسلام لم يأت بجميع الشرائع والقواعد والآداب اللازمة لتنظيم كل
أوجه الحياة البشرية في زمان معين في مجتمع معين . ذلك لأن الإسلام كما هو ( بدون مذاهب ) ، قد جاء
للبشر في كل زمان ومكان . ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) . (١ الأعراف : ١٥٨ ) . ( وما
أرسلناك إلا كافة للناس ) . ( سباً : ٢٨ ) .. وما كان له أن يكون كذلك لو لم يكن
ما جاء به من شرائع وقواعد وآداب مقصوراً على أصول ما يحقق مصالح الناس من حيث هم ناس
بدون قيد من الزمان والمكان . أما ما دون ذلك من شرائع وقواعد وآداب تقتضيها مصالح
الناس المتغيرة المتطورة تبعا للتغير في المكان والتطور في الزمان ، فقد تركها الإسلام
لأصحاب المصلحة فيها يضعونها على الوجه الذي يتفق مع مصالحهم المتغيرة المتطورة
على هدى ما جاء به الإسلام في القران ؛ فإن جاءت محققة لمصلحة الجماعة أصبحت جزءاً
من شرائع الإسلام في هذه الجماعة . قال تعالى : ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن
الله ، لكل أجل كتاب ) ( الرعد : ٣٨ ) . أي لكل زمان
أحكام - وقال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة
واحدة ) . (المائدة : ٤٨ ) . أي لوحد شرائعكم وقواعدكم وآدابكم . وقال تعالى ( ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) . ( البقرة : ١ ) . أي أن ما جاء في القرآن من
شرائع وقواعد وآداب ملزمة تهدي الناس إلى أفضل الشرائع والقواعد والآداب التي يحتاجون إلى وضعها ولم ترد فيه نصا . ومن هنا كان الاجتهاد المذهبي
مشروط إسلاميا في حدود عدم المساس بما جاء في القران محكما . وقد تحدثنا عن هذا
تفصيلا حين تحدثنا عن النظام الإسلامي ( فقرة ٧٦ ) ، لا يتوقف القول الفصل في موقف
مؤلف كتاب ” الإسلام وأصول الحكم ” إذن ، على حجم الشرائع والقواعد والآداب التي
جاء بها الإسلام ونسبتها إلى الشرائع والقواعد والآداب السائدة في المجتمعات
الحديثة ؛ إنما يتوقف القول الفصل في موقف الشيخ علي عبد الرازق على ما إذا كان
يرى أن ما جاء به الإسلام من شرائع وقواعد وآداب ملزم للمسلمين في ممارسة حياتهم
الدنيا أم غير ملزم . وما هو مصدر الإلزام ، إن وجد . نقول ملزما ونعني الدلالة القانونية (
الحقوقية ) لكلمة الإلزام أي نفاذها في حياة المسلمين بدون توقف على إرادتهم إيقاع
جزاء دنيوي أيضا على مخالفتها . إن يكن ملزما فالإسلام قد وضع للحياة في الدنيا قواعد
سوك يتميز بها عن غيره من الأديان ويميز بها حياة المسلمين دون غيرهم ، فهو ” دين
للدنيا ” ، إن صح هذا التعبير . أما إذا لم يكن ملزما فالإسلام دعوة روحية تصوغ
العلاقة بين الله وعباده ، من
اتبعها كسب ثواب الآخرة ، ومن خالفها نال جزاءه في الآخرة ولا شاًن لها بحياة المسلمين
.
ولقد أجاب الشيخ علي عبد
الرازق في كتابه " الإسلام وأصول الحكم " بما يعني صراحة أن ما جاء به الإسلام
من شرائع وقواعد وآدب غير ملزم للمسلمين في ممارسة حياتهم ( بالمعنى الذي حددناه
لكلمه الإلزام ) ٠ مع ملاحظة أنه يكفر بالله ولم يجحد رسالة محمد ولم ينكر أن الإسلام
قد جاء بشرائع وقواعد وآداب ، قلّت أو كثرت
. أجاب بأنها غير ملزمة على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول ، بإخراج الحياة وأغراضها وسبل ممارستها
من دائرة العناية الإلهية . وذلك بما قاله من ان ” الدنيا من أولها لأخرها ،
وجميع ما فيها من أغراض وغايات ... هي أهون عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولا ،
وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها ” ( ص ٧٩ ) . وهو ما يعني
صراحة أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن تكون الشرائع والقواعد والآداب التي جاء
بها الإسلام ملزمة للمسلمين في شؤون حياتهم الدنيا . ولم يرسل الرسل الى الناس من أجل
هذا . وبالتالي فان الناس أحرارا في ان يلتزموا في حياتهم ما أبلغهم الرسل أو لا يلتزموا
بدون جزاه في الدنيا في الحالتين . وذلك واضح من إنكاره على ابن خلدون قوله إن الإسلام
تبليغي وتطبيقي معا .
الوجه الثاني : بما قاله من أن مصدر التزام المسلمين
بتلك الشرائع والقواعد والآداب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان كماله الحسي
وقوته الروحية وهيبته وسلطته على النفوس . أي أن المسلمين في عهده عليه السلام كانوا
يلتزمونها خضوعا لزعامته وطاعة لشخصه ، وليس لأنها ملزمة في حد ذاتها . وهو يعني
أنها ، بعد وفاة الرسول وإتمام الرسالة ، لم تعد ملزمة لهم لانقضاء مصدر قوة الإلزام فيها .
الوجه الثالث :
بما قاله من أن الله تعالى قد خلى بين الحياة الدنيا وبين الناس " وترك الناس
أحرارا في تدبيرها على ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم ”
لأنها " أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول
وحبانا من عواطف وشهوات ” . وهو يعني أن المسلمين غير ملزمين في
ممارسة حياتهم إلا بما تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم وعواطفهم
وشهواتهم ، سواء اتفق مع ما جاء به الإسلام من شرائع وقواعد وآداب أم لم يتفق .
142 ـ لقد
قال الشيخ علي عبد الرازق شططا ، وأخطأ فيما قال على كل وجه ساند به مذهبه .
أما
عن الوجه الأول ، فقد ادعى على الله سبحانه وتعالى ، بما ليس به علم ، أعني هوان
الدنيا بمن فيها من بشر وما فيها من حياة
. ادعى الهوان وادعى مدى الهوان . وهو مدخل مفتوح إنكار الخلق والأديان جميعا ،
ولا نزيد ، ولقد قرأ الشيخ علي قوله تعالى : ( واعلموا أن الله غني حميد ) (البقرة
: ٢٦٧ ) و( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) ( أل عمران : ٩٧ ) و ( ان تكفروا
انتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ) . ( إبراهيم : ٨) و( له ما في السماوات
وما في الأرض ، وإن الله لهو الغني الحميد ) ، ( الحج :٦٤ ) و ( ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ، إن الله
لغني عن العالمين ) ( العنكبوت ؛ ٦ ) و( ومن يتول فان الله هو الغني الحميد ) . ( الحديد : ٢٤ )
... الخ .
ويبدو أنه قد أراد أن يفهم
من هذه الآيات أن استغناء الله تعالى عن الدنيا ومن فيها وما فيها يعني أنها أهون
عنده سبحانه من أن يرسل إليها رسلا ، واهون عند رسله من أن يشغلوا بتدبير أغراضها .
وهو فهم غير بريء من الخطأ الجسيم المتعمد أو غير المتعمد .
ذك
لأن الشيخ علي عبد الرازق قد قرأ أيضا
قوله تعالى الذي لا يكتفي بالإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح في نحو سبعين آية من
آيات القرآن تردد فيها جميعا معنى قوله تعالى ( من آمن بالله واليوم الآخر وعمل
عملا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ) ، ( البقرة :٦٢ ) وقرأ
نحو ثمانين آية من آيات القرآن تدل على عناية الله بما يعمل البشر، وتكرر إبلاغهم
بمعنى ما جاء في قوله تعالى : ( وما الله يغافل عما تعملون ) ، ( البقرة : ٧٤ ) .
لا شك
في أن مؤلف ” الإسلام وأصول الحكم ” قد
قرأ تلك الآيات وأكثر منها بحكم أنه ما كان له أن ينتسب إلى الجامعة الأزهرية بغير
حفظ القرآن . كما لا يمكن أن ينسب إليه الجهل بأن مجال العمل الصالح وغير الصالح
هو الحياة الدنيا . فلا نعرف كيف فاته
أن استغناء الله سبحانه وتعالى عن إيمان الناس أو كفرهم وعن أعمالهم ، وعن الحياة
الدنيا جميعا ، مع عدم اكتفائه بالإيمان بديلا
عن العمل الصالح في الدنيا ، وتحذير المسلمين بأنه يراقب أعمالهم ولا يغفل عنها . كل
هذا معا ، يعني أن كل الأديان والرسل وما جاؤوا به من شرائع وقواعد وآداب إنما هو لصالح الناس في حياتهم
الدنيا ، وهو ما يناقض وينقض ما زعمه المؤلف عن هوان الدنيا عند الله وعند رسله .
أما
عن الوجه الثاني فان كل ما سطره الشيخ علي عبد الرازق من صيغ بلاغية في تعظيم رسول
الله صلى الله عليه وسلم وكل ما أقر به لشخصه الكريم من كمال حسي وقوة روحية
وسلطان على نفوس المسلمين لتبرير التزامهم في حياته بما " أخذ به النبي المسلمين ” ( تأمل
التعبير !! ) لا يخفي تجاهله الإجابة عن
سؤال حاسم : هل كانت الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام ملزمة للرسول
نفسه ، مثله في هذا مثل باقي المسلمين أم لا ؟ ... إن المصدر الأساسي للشرائع
والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام هو القرآن . فهل كان النبي مع المسلمين
جميعا ، مأخوذين بما جاء في القرآن من شرائع وقواعد وآداب ، أم أن النبي هو الذي
أخذ بها المسلمين كما اختار ان يقول الشيخ علي عبد الرازق؟
لا شك
في أن مؤلف كتاب ” الإسلام وأصول الحكم ” قد قرأ قوله تعالى ( قل إني أمرت أن أكون
أول من أسلم ) . ( الأنعام : ١٤) .
وقوله
تعالى ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
لا اله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) .
( الأعراف
: ١٥٨ )
كما قرأ قوله تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول
للناس كونوا عبادا لي من دون الله
) ، ( أل عمران :
٧٩) . وقوله تعالى : ( وما كان لنبي أن يغل ، ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ، ثم توفىّ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
) ،( آل عمران : ١٦١ ) وقوله تعالى : ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين
والمنافقين ، إن الله كان عليما حكيما . واتبع ما يوحى إليك من ربك ) ، ( الأحزاب
: ١٤٢ ) . وقوله تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر
فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) ( الجاثية : ١٨) . فكيف لم يدرك الشيخ
حامل إجازة العالمية من الأزهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ المسلمين بالشرائع
والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام ، بل كان هو، وهم جميعا ، مأخوذين بها ،
وبالتالي فإن مصدر قوة الإلزام فيها لم يكن شخصه وطاعة المسلمين له ، بل قوة فوق
شخصه وأشخاصهم هي قوة الله الذي به يؤمنون . وإن طاعتهم الرسول كانتا التزاما بأمر
الله بطاعة الرسول . كيف لم يدرك الشيخ أن الرسول مبلغ رسالة ، وأن مصدر القوة
الملزمة في الرسالة ليس من يبلغها
ولكن من يرسلها ؟
أما عن الوجه
الثالث ، وهو حرية الناس في أن يتبعوا ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم
ونزعاتهم وعواطفهم وشهواتهم فهو قول لم يسبق إليه أحد من البشر إلا الكاتب
الألماني الفوضوي ماكس شتينر في كتابه " الإنسان الأحد " الذي نشره في
منتصف القرن التاسع عشر . ولو كان الشيخ علي عبد الرازق قد قرأ حقا ما كتبه
المفكران الانكليزيان هوبز ولوك اللذان أشار إليهما في كتابه ، لكان قد عرف أن
حرية الناس في أن يتبعوا ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ... الخ
، تؤدي إلى صراع الأفراد مما يستوجب أن يتنازل كل فرد عن بعض حريته ليعيش الناس في
سلام ، وقد تنازلوا فنشأت الشرائع كما قال هوبز في كتابه ” العملاق ” ( عام ١٦٥١ )
، وأنه بالرغم من كل مميزات تلك الحرية فان الجنس البشري قد تنازل عنها حتى لا يحتكم
الناس فيه الى القوة ، واستبدلوا بها الاحتكام الى الشرائع والقوانين كما قال لوك
في كتابه رسالتان في الحكم " ( عام ١٦٩٠ ) . ولو كان قد قرأ أي كتاب ولو من
كتب المبتدئين في دراسة أصول الحكم ، لعرف انه لم يحدث في تاريخ البشرية أن وجد
مجتمع يتبع الناس فيه ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ... الخ ، بدون شرائع أو قواعد أو آداب . أو لعله قد قرأ
، ولكنه لم يشأ أن يضعف حجته فلم يذكر .
143 ـ ذلك
لأن الواقع من أمر هذه الحياة الدنيا أن الناس يعيشون فيها جماعات جماعات . أسراً
أو عشائر أو قبائل أو شعوبا أو أمما . وهو واقع ثابت في الزمان والمكان . لم يحدث
قط أن وجد إنسان مقطوع الصلة بغيره . لم يوجد قط ، ولا يمكن أن يوجد ، ذلك الفرد
المفر المتفرد بحياته .
والإفراد في المجتمع ، أي مجتمع ، مختلفون في ”
عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهوائهم ونزعاتهم وعواطفهم وشهواتهم " بل أن
منهم أطفالا ليس لهم عقول ولا علوم ولا مصالح ولا أهواء ولا نزعات ولا عواطف ولا شهوات
يهتدون بها . هذا الاختلاف لا يسمح باتساق أو تطابق ما يريده كل الناس في أي مجتمع
بدون إكراه بعضهم بعضاً . فإن أخلي بينهم وبين ما تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم ...
الخ ، تنازعوا فتصارعوا فاقتتلوا فكان هلاك بعضهم أو هلاكهم جميعاً . من أجل حفظ
الناس من مخاطر هذا الهلاك كانت الشرائع والقواعد والآداب التي تفرض على سلوك الأفراد في أي
مجتمع قواعد ملزمة لا يجوز خرقها ، وتوقيع جزاء على هذا الخرق ، أو محاولته ، يبقيها
نافذة أبداً .
من الذي يضع هذه الشرائع والقواعد والآداب ؟ لم يقدم
تاريخ البشرية جواباً واحدا عن هذا السؤال . فقد عرفت البشرية المشرع رب الأسرة ،
والمشرع شيخ العشيرة ، والمشرع رئيس القبيلة ، والمشرع الملك ، والمشرع الكاهن ،
والمشرع أقلية الشعب ، والمشرع أغلبيته ، كما عرفت الشرائع الدينية . وإنما قدم
تاريخ البشرية جواباً واحدا عن السؤال : هل لا بد لكل مجتمع من شرائع وقواعد وآداب
؟ فقال : نعم .
الشرائع والقواعد والآداب إذن ضرورة اجتماعية . ضرورة
بمعنى أن الاستغناء عنها محال . واجتماعية
بمعنى أنها ترد على العلاقات بين الأفراد وليست تنظيماً لسلوك فرد بدون علاقة مع
غيره وهو محال أيضاً .
إن هذه البدهية على أكبر قدر من الأهمية بالنسبة إلى
فهم الموقف العلماني من الإسلام فهما صحيحاً . ذلك لآن الدعوة العلمانية مطروحة
على المسلمين كما لو كانت دعوة إلى الاختيار بين الشرائع والقواعد والآداب التي
جاء بها الإسلام وبين حرية المسلمين في أن
يتبعوا ما تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم ... الخ . وهو طرح مغالط او مغلوط . لأن
أول ما سيهتدي إليه المسلمون ، حين يتركون ” أحرار في تدبير حياتهم على ما تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم ، هو أن
يضعوا لأنفسهم شرائع وقواعد وآداب ملزمة لهم جميعا " .
جوهر الدعوة
العلمانية في مجتمع من المسلمين كما نراه هو أن تستبدل بالشرائع والقواعد والآداب
التي جاء بها الإسلام شرائع وقواعد وآداب وضعية . فإذا لاحظنا أن الإسلام قد ترك
المسلمين أحرارا في ان يضعوا لأنفسهم ما تهديهم إليه عقولهم من شرائع وقواعد وآداب
في تلك المجالات الواسعة المتغيرة المتطورة التي لم يلزمهم الإسلام فيها بقاعدة
وردت في نص محكم فإنا نعرف بسهولة أن المقصود من الدعوة العلمانية في مجتمع من
المسلمين هو أن نستبدل بالشرائع والقواعد والآداب التي جاءت بها آيات محكمات في
القرآن شرائع وقواعد وآداب
وضعية . أي في جملة واحدة : تعطيل الشرائع والقواعد والآداب الإسلامية واستبعادها
من حياة المسلمين . لا يقول كثير من أصحاب دعوة العلمانية في الوطن العربي كل هذا قولا صريحا كما فعل الشيخ علي عبد
الرازق؛ ولكنهم يحتالون للوصول
إليه احتيالا ، رئاء المسلمين ، ولهذا أسميناه نفاقاً .
144 ـ ومع هذا فان قولنا هذا لا يكون
صادقا إلا إذا كان الإسلام قد جاء بشرائع وقواعد وآداب ملزمة . ولقد عرفنا أن أول
مميز للشرائع والقواعد والآداب أن تكون واردة على علاقات بين الأفراد وليست تنظيماً
لسلوك فرد بدون علاقة . فهل جاء الإسلام بتلك الشرائع ؟
لقد درج الفقهاء على تقسيم الأحكام الإسلامية إلى
عبادات ومعاملات . ولا تثير أحكام المعاملات أية صعوبة في التعرف على طبيعتها التشريعية
، أي أنها واردة على علاقات بين الأفراد . إنما الذي قد يثير صعوبة في معرفة صلته
بالعلاقات بين الأفراد هو أحكام العبادات
، فعندما يقول واحد من أعظم الفقهاء المحدثين علما بالدين والدنيا وأحكمهم منطقاً
مثل الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق ، في كتابه " الإسلام عقيدة وشريعة
" ، إن العبادات هي ” العمل الذي يتقرب به المسلمون إلى ربهم ويستحضرون به
عظمته ويكون عنواناً على صدقهم في الإيمان به ومراقبته والتوجه إليه " ، وأن
المقصود من العبادات هو " تطهير القلب وتزكية النفس وقوة مراقبة الله التى
تبعث على امتثال أوامره " ، تبدو أحكام العبادات كما لو كانت واردة على علاقة
كل مسلم بربه ومقصورة على هذه العلاقة أمراً وأثرا . ويصعب علينا أن نذهب إلى غير ما
ذهب إليه إمام جليل كان بمثابة أستاذ أضاءت أفكاره النيرة لجيلنا مدارج الفهم
الصحيح للإسلام .
ولكنا تعلمنا من القرآن أن الله غني حميد ، وأنه
سبحانه ( رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ) جملة وجمعاً . ولم نهتد في القرآن
إلى خطاب آمر أو ناه موجه إلى فرد إلا ما كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام ،
أو ما جاء في قصص القرآن . أما غير هذا الخطاب الآمر أو الناهي موجه إلى جمع بصيغ
الجمع أو المفرد النكرة الذي يفيد الجمع . فهم المؤمنون والمؤمنات ، أو هم من آمن
بالله واليوم الأخر . ففهمنا اجتهادا أن كل الأحكام التي جاء بها الإسلام واردة على
علاقات جماعية بين الأفراد وليس على علاقة فرد بربه ، بما فيها أحكام العبادات . هذا
بدون إنكار لما عدده الإمام الأكبر من حكم العبادات حين قال إن المقصود بها تطهير القلوب
وتزكية النفوس وقوة مراقبة الله التي تبعث على امتثال أوامره . إذ عندما تكون أوامره
سبحانه وتعالى و نواهيه غير المتعلقة بالعبادات ، واردة على علاقات ببن الأفراد ،
فأن أحكام العبادات ذاتها تكون ” إعداداً" للفرد ليكون ” صالحا ” في علاقاته
مع الآخرين امتثالا لأوامر الله .
ثم نتأمل العبادات وأحكامها .
أما العبادات فهي ما يعرف بأركان الإسلام الخمسة : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا
عبده ورسوله ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج . وهي جميعا فروض ملزمة لكل
مسلم متى توفرت في المسلم شروط التكليف بها . أما عن الشهادة فهي على النفس دون
الغير . أما الصلاة فهي صلاة بالنفس دون
الغير . أما الزكاة فتخرج من مال النفس دون الغير . أما الحج فهو عند استطاعة
النفس دون الغير . إنها جميعا عبادات لا يتوقف أداؤها إلا على المكلف بها فتبدو
أعمالا " فردية " أو " خاصة " غير ذات علاقة بالمسلمين
الآخرين .
ولكنا نعتقد أن الأمر على غير هذا، وأن تلك العبادات
تنشئ وتدعم علاقات اجتماعية بين كل مسلم وباقي ا-لمسلمين ، تترتب عليها
آثار ملزمة في حياتهم .
فشهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ليست
مجرد تعبير عن الإيمان بالله ورسوله الذي يمكن أن يتحقق بدون التعبير عنه ، وإنما هي
إعلان من الشاهد بقبول انتمائه إلى النظام الإسلامي بكل ما يترتب على هذا الانتماء
من حقوق وواجبات ، والتزام بالشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام . لهذا
لابد من الجهر بالشهادة . أما الشهادة المكتوبة فلا تكفي لثبوت الإسلام . ( قالوا
أقررنا، قال فاشهدوا وإنا معكم من الشاهدين ) ( آل عمران : ٨١ ) .
أما الصلاة فلا تصح إلا إذا ولى المسلم وجهه شطر
القبلة التي يولي باقي المسلمين المصلين وجوههم شطرها . (وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره ) ( البقرة : ١٤٤ ) . يصلي المسلمون فرادى وجماعات ، وتختلف أركان
الأرض توقيتا ، ولكن صلاة كل منهم لا تصح إلا بالتقائها مع صلاة الآخرين في
الاتجاه إلى بقعة واحدة من الأرض .
أما عن الصوم فلو كان فرضا فردياً أو ” خاصا ” بعلاقة
المسلم بربه لجاز ان يختار كل مسلم شهر صومه دون ان ينتقص ذلك من آثار الصيام في
تطهير القلب وتزكية النفس وصحة البدن . ولكن الإسلام قد فرض على كل مسلم أن يصوم
الشهر ذاته الذي يصومه باقي المسلمين ، وعينه بأنه شهر رمضان . فهو عبادة ” جماعية
” .
أما الزكاة فليست مجرد تطهير وتزكية للمسلم ( خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) ، ( التوبة
:١٠٣ ) . ليست مجرد أخذ من مال المسلم ، ولكنها أخذ من المسلم لإعطاء الآخرين ( إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وبن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ) . ( التوبة : ٦٠ ) . والأمر من الحج
أظهر . فهو ليس زيارة الى بيت الله الحرام يقوم بها السلم القادر ويتم مناسكها ،
فتلك ” العمرة ” ، ولكنه فرض على كل مسلم استطاع إليه سبيلا أن يجتمع مع باقي المسلمين
في مكان واحد في وقت واحد ليشتركوا جميعا في آداء مناسك واحدة .
وهكذا يتضح ، كما نعتقد ، أن كل العبادات في الإسلام
” جماعية ” لا بمعنى أنها مفروضة على الجميع ، ولكن بمعنى أن أداءها يتم جماعيا :
فهي لا تصح من المسلم إن فقدت ركن الجماعية فيها . أن يشهد بينه وبين نفسه . أن يصلي
في أي اتجاه . أن
يصوم في أي شهر . أن يخرج من أمواله الزكاة ولا يعطيها لأحد ( يهلكها مثلا ) . أن يحج في غير الوقت المحدد
لاجتماع المسلمين ( يعتمر مثلا ) .
الفروض ملزمة لكل مسلم مكلف سواء عرف الحكمة من فرضها
أم لا . والحكمة هي الأثر الذي أراد الله تعالى له أن يتحقق بأداء الفرض . وحيت لا
يأتي النص مبينا الحكمة يجتهد في بيانها المجتهدون ويختلفون في اجتهادهم ولكن
كثيرا منهم يذهبون بشكل عام إلى التمييز بين الآثار الدينية والآثار الدنيوية . فتكون
الحكمة من كل فرض تحقيق مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية . والدارج أن الحكمة من
العبادات تحقيق مصالح دينية ولهذا أسميت عبادات . أما وقد رأينا كيف أنها عبادات جماعية فإننا نعتقد أنه من المصالح ، أو الحكم
المقصود تحقيقها بأداء الفروض مصلحة أو مصالح دنيوية ، والله غني عن عباده وما
يعملون .
إن تكن العبادات تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس فحكمتها إصلاح الإنسان حتى يبقى صالحا للعمل الصالح في الدنيا كما قلنا من قبل . ثم يأتي الركن الجماعي للعبادات ليكشف عن حكمة نراها لازمة لصلاح كل مسلم وفلاح المسلمين معا . أولئك المسلمون الذين يتوزعون مكاناً في أركان الأرض ويفترقون مصالح ويختلفون عقولا وأهواء وشهوات وينتمون إلى جماعات من أسر أو عشائر أو قبائل أو شعوب أو أمم متفرقة ومتمايزة ، ولكنهم حيت يكونون لا تصلح حياتهم إلا حيث يكونون قابلين قادرين على العمل الجماعي بحكم أن الناس جماعات ، وكبح جماح النزوع الفردي بحكم أن الفرد من غير جماعة محال . فجاءت العبادات في الإسلام تهذيبا للنزوع الفردي " الغريزي " ، وتدريبا لكل مسلم على قبول وممارسة العمل الجماعي : بأن يشهد للناس بألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؛ بأن يصلي مع ” الناس ” جماعة ما أمكن ذلك ، ولكن في كل الحالات أن يتجه الى القبلة التي يتجه إليها الناس ؛ بأن يصوم الشهر الذي يصومه الناس وأن يفطر معهم ؛ بأن يخرج من أمواله زكاة لمن يستحقها من الناس ؛ بأن يحج في الوقت الذي يحج فيه ” الناس ” ، وإلى المكان الذي يحج إليه الناس . بأن يشترك مع الناس في كل هذه العبادات سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم ، له مع أحد منهم ، أو مع بعضهم ، مصلحة أو ليس له ، ينتمي إليهم أسرياً أو عشائريا أو قبليا أو شعوبيا أو قومياً أو لا ينتمي . ذلك لأن الواقع من أمر هذه الحياة الدنيا أنه يعيش مع الناس ولا يستطيع الا أن يعيش معهم ، فله مصلحة دنيوية متحققة يقينا في أن يربي نفسه على أسلوب الحياة الدنيا : أسلوب العمل الجماعي ، " لا غير " .
والله أعلم .
145 ـ كان ذلك عن العبادات وأولى به أن يقال عن الشرائع
والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام لتنظيم المعاملات . فالمعاملات علاقات
دنيوية يبن الأفراد بدون شبهة . ومع ذلك يقول الشيخ علي عبد الرازق في كتابه
" الإسلام وأصول الحكم " : ” إن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات
وآداب وعقوبات فإنما هي شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير .
وسيّان أن يكون فيها للبشر مصلحة مدنية أم لا ، فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي
إليه ولا ينظر الرسول " ( ص ٨٥ ) .
وهو قول نراه غريبا مريبا . فلنختبر صدقه .
قـصة حيـاة مسلـم .
146 ـ حينما يدور الحديث المرسل عما جاء به الإسلام من شرائع
يلتفت المتدحثون إلى نماذج العقوبات التي وردت في القرآن جزاء على خرق قواعد
الحدود . يلفت إليها أن بعضها ، مثل الجلد والرجم وقطع اليد ، لم تعد اليوم من
بين العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية . لسنا نريد أن نخوض في هذا الآن
لأنه يطول ، ثم يتوقف على أية نظرية تقوم مشروعية الجزاء ، وهي . نظريات متعددة .
يكفي أن ننبه إلى أن نظرية الجزاء في الإسلام لا تقوم على أساس الانتقام قال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) { البقرة : 179 } ( الاحتفاظ للجرم بجزاء شخصي في الآخرة ،
واستبدال الدية بالعقوبة والتوبة ، والعفو ) بل هي ، مثل كل أحكام الإسلام ، قائمة
على ما يحقق مصالح البشر ، أو حماية المصالح كما يقال في فقه القانون الجزائي ،
وذلك بالزجر الكافي والمناسب اجتماعياً للمحافظة على قوة الإلزام في القواعد
الآمرة أو الناهية وهي " الحدود " أي الفوارق بين الحلال والحرام ، وإن
كان قد جرى إطلاق كلمة الحدود مجازاً على العقوبات . وإذا كان " لا اجتهاد في
الحدود " فليس لأحد أن يبيح ما هو محرم فإن تقدير الجزاء الكافي والمناسب على خرق
الحدود قابل للاجتهاد ، وفيما يؤكد نفاذ القواعد ويحمي المصالح في كل الظروف
المتغيرة . من هنا فليس دقيقاً فيما نرى ، أن يقال إن عمر بن الخطاب قد عطل حدّ
السرقة عام المجاعة . فما كان له أو لغيره أن يبيح ما حرّم الله . ولكنه رأى في
ظروف معينّة أن جزاء قطع اليد لا يؤدي غايته في الزّجر وحماية المال . ويدخل في هذا كل ما
اجتهد الأئمة في اشتراطه للمسؤولية عن الجرائم فهي شروط متعلقة بإيقاع الجزاء وليس
بشرعية الفعل . هذا يكفي الآن حتى لا يغيب عن الانتباه أن الشرائع والقواعد
والآداب التي جاء بها الإسلام ليست مقصورة على الجرائم والمجرمين بل هي تنظيم
لعلاقات الناس وهم يمارسون حياتهم العادية السوية ، فتربط بينهم وتحيلهم إلى مجتمع
إسلامي .
لنأخذ مثلا من حياة مسلم سويّ :
147 ـ كان صاحبنا يتبع ما يهديه
إليه "عقله ومصلحته وهواه وشهوته " ثم شهد بألاّ إله إلا الله وأن
محمداً عبده ورسوله ، فأصبح مسلما : له على المسلمين حقوق المسلم وعليه للمسلمين واجبات المسلم . إنه منذئذ لا يستطيع أن يتبع ما يهديه إليه " عقله
ومصلحته وهواه وشهوته " وإنما عليه أن يتبع " الشرائع والقواعد والآداب
" التي جاء بها الإسلام . فإن لم يفعل ردّه المسلمون إلى ما يتفق مع الإسلام
وأوقعوا به الجزاء الذي يردع غيره .
كيف ؟
هداه "
عقله ومصلحته وهواه وشهوته " إلى أن " يعاشر " امرأة معينة وارتضت
هي معاشرته على هدى عقلها ومصلحتها وهواها وشهوتها . لو تركا لما اهتديا إليه
لتعاشرا . فيقول الإسلام لهما : لا . تعاشرا زواجاً وليس سفاحاً . ( محصنين غير
مسافحين ) { النساء : 24 } . فيقبلان الزواج . ولكن قبل أن يشرعا فيه يقدم لهما الإسلام
قائمة بنساء موصوفات ليرى صاحبنا ما إذا كانت المرأة التي اختارها من بينهن أم لا
. فإن كانت من بينهن فلا زواج ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
، إنه كان فاحشة ومقتاً ، وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا
بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفوراً رحيماً . والمحصنات من النساء ) {
النساء : 22 - 24 } .ولقد يتحقق صاحبنا من أن المرأة التي اختارها وارتضته
زوجاً ليست من بين قائمة المحرّمات ، لأنه هو نفسه كان قد تزوجها هي نفسها من قبل
وطلّقها ثلاث طلقات . وقد هداه " عقله ومصلحته وهواه وشهوته " إلى أن
يتزوجها مرة أخرى وقبلت هي . الإسلام يقول : لا . ( فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجاً غيره ) { البقرة : 230 } . فلا يتزوجها صاحبنا بصرف النظر عن عقله
ومصلحته وهواه وشهوته .
ولقد يضيق صاحبنا بالانتظار فيختار امرأة أخرى وترتضيه هي زوجاً بعد أن يعرف من أمرها أنها كانت إلى عهد قريب زوجاً لغيره . فيتعجل الزواج فيقول له الإسلام لا . لا تتعجل . إن كانت مطلقة فعليك أن تتأكد أولاً من أنها غير حامل من زوجها السابق ، ثم تتأكد ثانياً من أنه انقضت على طلاقها ثلاثة أشهر وتعدّ الأيام عدّاً ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) { البقرة : 228 } فتأخذ صاحبنا الفرحة إذ أن من اختارها لم تكن مطلقة وإنما توفّي عنها زوجها منذ أربعة أشهر ويهم بالزواج قيقول له الإسلام : لا . ليس قبل عشرة أيام أخر . ( والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) { البقرة : 234 } .
وينتظر صاحبنا عشرة أيام لا تنقص يوماً واحداً . ثم قد يهم بها وتهم به ، فيقول لهما الإسلام : ليس قبل العقد ، لأن الزواج ليس فعلاً بل هو عقد وميثاق غليظ . ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) { النساء : 21} . وقد يسر لصاحبنا " عقله ومصلحته وهواه وشهوته " بتساؤل : وما الفرق ؟ إن الفرق الآن أنّ العقد لا ينعقد إلاّ برضاكما ، نحن راضيان . لا . لا بدّ من أن يشهر العقد ليعلم الناس أنكما راضيان . ثم إن عليك أن تدفع لها مهراً . ( وآتوهن أجورهن بالمعروف ) { النساء : 25 } . كم ؟ . . لا يهم . إنه رمز الالتزام وليس ثمن بضاعة تشترى ثم إن العقد يلزمك أنت بالنفقة ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) { النساء : 34 } من مالك أنت ، وليس من مالها هي . ( فلا تأخذوا منه شيئاً ) النساء : 20 } . إلا إذا رضيت هي . ( فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئاً مريئاً ) { النساء : 4 } ثم انه قد تكون بينكما شروط غير ممنوعة . مثل ...؟ مثل أن تحتفظ هي لنفسها بحقّ فسخ الزواج . أما الفروق الأخرى فستعرفها في مستقبل حياتكما الزوجية إن شاء الله .
وينعقد العقد ويفرح العروسان ويشهران زواجهما بأن يدعوا الأهل والأصحاب إلى وليمة عامرة بكل طعام وشراب اهتديا إلى أنه يسر المدعوين " عقلاً ومصلحة وهوى وشهوة " فلا يتركهما الإسلام إلى ما اهتديا . إذ يراهما يكادان يسرفان إنفاقاً فيأمرهما بعدم التبذير . ( إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين ) { الإسراء :27 } أو يكادان يقتران فينّبههما الإسلام إلى أن منع التبذير لا يعني إباحة التقتير : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) { الفرقان : 67 } ؛ ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) { الإسراء : 29 } . فيهتديان ويولمان .
ويراجع الإسلام قائمة الطعام والشراب خشية أن يكون " العقل والمصلحة والهوى والشهوة " قد دسّت في الشراب خمراً ( أو مخدّرات ) ( يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) { المائدة : 90 } أو دسّت في الطعام مما حرّم على المسلمين ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ){ المائدة : 3 } .
148 ـ وتجري الحياة بالزوجين على قاعدة المساواة بينهما . ( ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف ) { البقرة : 228 } . والتعاون على ما فيه حفظ المودة والرحمة
بينهما ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ) { الروم : 21 } . ( هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ) { البقرة : 187 } ،
بدون عدوان ، ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) {
المائدة : 2 } . ويترك لهما بعد ذلك أن يدبّرا حياتهما معاً على ما يرضيهما بدون
شذوذ عما تجري به أفضل التقاليد في مجتمعهم ( وعاشروهن بالمعروف ) { النساء : 19 }
. ويحذّر صاحبنا خاصة من نزوات " هواه وشهوته " . ( فإن كرهتموهن فعسى
أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) { النساء : 19 } . فإن اختلفا حتى
كادا يفترقان فعلى أهلهما التدخل لإنهاء الخلاف صلحاً : ( وإن خفتم شقاق بينهما
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ، إن
الله كان عليماً خبيراً ) { النساء : 35 } ؛ ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو
إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ، والصلح خير ) { النساء : 128 } .
ويحذر الإسلام الزوجة خاصة من أن تبالغ فيما تحمّل زوجها من نفقات نزقاً أو
تظاهراً بثراء غير متحقق ، إذ ليس عليه إلا ( رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف
نفس إلا وسعها ) { البقرة : 233 } . ثم يأمرهما معاً بألا يصلا فيما ينفقانه إلى
حد التبذير : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً ) { الإسراء
: 27 } . وفي هذه الحدود ( لينفق ذو سعة من سعته ) { الطلاق : 7 }
149 ـ فإذا لم يستطيعا بعد كل هذا أن يعيشا معاً فلا
إكراه في الزواج كما لا إكراه في الدين . ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) {
البقرة : 229 } . ويأمر الإسلام بالثقة في صدق أسباب الافتراق إذا كانت الزوجة هي
التي أرادته فيكون الفراق بائناً . ولكنه يحتاط ضد نزوات هوى الرجل فيأمر بأن (
الطلاق مرتان ) { البقرة : 229 } فإذا أعاد إليه مرة ثالثة ( فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) { البقرة : 230 } . وللزوجة دائماً حق إنهاء العلاقة
الزوجية بالخلع ، أو إذا احتفظت به في العقد ، أو إذا كان استمرار الزواج يسبب لها
ضرراً ( فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) {
البقرة : 231} .
150 ـ ولكن صاحبنا لا ينفصل عن زوجته لأنه لا يتبع مجرد ما هداه
إليه " عقله ومصلحته وهواه وشهوته " حينما يتعارض مع الشرائع والقواعد
والآداب التي جاء بها الإسلام منظمة للزواج وفيما بين الزوجين ، بل يستمر وينجب
بنين وبنات يتأدبون بآداب الإسلام التي قرنت بين الإيمان بالله وعدم الشرك به وبين
الإحسان بالوالدين . ( لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ) { البقرة : 83 } .
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) { النساء : 36 } . ( قل
تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) { الأنعام
: 151 } . ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، اما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً .
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربيّاني صغيراً ) { الإسراء :
23 ، 24 } . ولكن في حدود الإيمان بالله : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً . وإن
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) { العنكبوت : 8 } .
ولقد تشبّ
لصاحبنا ابنة ويجيء إليه من يخطبها ، فتقبل ، ولكنه حين يتشاور مع زوجته يتفقان
على إرجاء الزواج . فيقول هو حتى تكمل تعليمها ، وتقول هي : ولتبقى تساعدني في
المنزل في غير أوقات الدراسة . ويتّبعان ما هداهما إليه عقلهما ومصلحتهما ، وتغيب عنهما
نواميس الحياة التي يحجبها الحياء ، فيردّهما الإسلام إلى ما غاب عنهما . (
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) { النور : 33 } فيفهم الزوجان ما
أراد الله أن ينبّه إليه . فيأذن الوالد وينعقد العقد ويبدأ تكوين أسرة جديدة
طبقاً لذات الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام وحكمت حياة أسرة صاحبنا .
151 ـ غير انه ما تكاد الأسرة الجديدة تتكون حتى ينهدم ركن
أسرة سابقة . فقد يجيء الخبر بوفاة والد صاحبنا ويحزن صاحبنا هو وأقاربه ثم
يجتمعون ليروا ماذا يفعلون بما ترك المتوفي من مال . ويكادون يقتسمونه على ما
تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم وأهواؤهم ، ويدّعي كل واحد بأنه قد أبرّ المتوفي أكثر
من غيره ، أو أن المتوفي كان يبرّه أكثر من الآخرين ، ويحتج بعضهم بأنهم أشد حاجة
إلى المال من غيرهم ، ويتساءل أحد الحاضرين عما يكون من أمر الصغير اليتيم ابن المتوفي
. ويكادون يتنازعون . فلا يتركهم الإسلام لعقولهم ومصالحهم وأهوائهم بل يقول لهم :
أولاً : لا يرث أحدكم شيئاً قبل أن يستوفي غير الوارثين حقوقهم . إذ لا ميراث إلا
( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) { النساء : 12 } ثانياً : أما بعد ذلك
فدعكم الآن من عقولكم ومصالحكم وأهوائكم التي لا تتفق أبداً ، واقتسموا المال
الموروث طبقاً لما يلي : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ
نساءّ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ،
فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، من بعد وصية يوصي بها أو دين ، آباؤكم وأبناؤكم ،
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ، إن الله كان عليماً حكيماً ) {
النساء : 11 } . ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد
فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصين بها او دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
، وإن كان رجل يورث كلالة ، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ،
وصية من الله ، والله عليم حليم ) { النساء : 12 } . ( يستفتونك قل الله يفتيكم في
الكلالة ، إن امروء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن
لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء
فللذّكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا ، والله بكل شيء عليم ) {
النساء : 176 } فيأخذ كل صاحب حق حقه . ويمر ذلك الحدث بسلام دون أن يكون
سبباً في الخلاف أو الفرقة او النزاع بين الأقرباء . فحتى الذين لا يصيبون من مال
المتوفي شيئاً لا يتهمون من يصيبون منه بأن قد ظلموهم . ذلك لأن تلك شرائع الإسلام لا يضعها أحد منهم طبقاً لما يهديه إليه " عقله ومصلحته وهواه " ولا
يفرضها على غيره . ولو يتركون لعقولهم ومصالحهم وأهوائهم يتّهم بعضهم بعضاً
. ولو يستبدلون بهذا النظام نظاماً موضوعاً يضعه الأقوى ويفرضه على الآخرين ، قد
يبدلّون فيه من حين إلى حين تبعاً لتقلّب مصالحهم وأهوائهم وقوتهم .
152 ـ ثم ان الأقرباء الذين لا يصيبون من التركة ميراثاً لا يحرمون منها إن كانوا محتاجين ، لا هم ولا أولئك الذين لا يخفى عليهم ما راب في ثروة صاحبنا من بعد الميراث بحكم الجيرة . فصاحبنا مسلم وقد أمر بما أمر به المسلمون . ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ) { النساء : 36 ، 37 } . ذلك لأن في مال المسلم القادر حقاً لمن حرم منه وسأله ، حتى لو لم يكن من ذوي القربي ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) { الذاريات : 19 } . على أي حال فإن ذوي القربى الذين لا يصيبون شيئاً من التركة ميراثاً ويحضرون قسمتها فيما بين الورثة يصيبون منها ما يرضيهم قلّ أو كثر ، نفاذاً للشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام . ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ، نصيباً مفروضاً . وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفا ً) { النساء : 7 : 8 .} ويخرج كل هذا من نصيب صاحبنا .
153 ـ أما نصيب أخيه القاصر اليتيم الذي وضع تحت وصايته
فقد حرمت عليه الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام المساس به قلّ أو
كثر . بل عليه أن يديره لحساب صاحبه أحسن ما تكون الإدارة وأن يرده إليه حينما يبلغ
الرشد كاملاً غير منقوص . ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ
أشده ، وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مسؤولاً ) { الإسراء : 34 } ، بعد أن يقدم
إليه حساباً عن كيف تسلّم المال ، وكيف أداره وكيف تطور زيادة أو نقصاً بين يديه
وما إذا كان قد اقتطع منه اجر إدارة أم لا . ذلك لأن شرائع وقواعد وآداب الإسلام
لا تكافئ مدير مال اليتيم بأجر إلا أن يكون فقيراً . ( وابتلوا اليتامى حتى
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً
وبداراً أن يكبروا ، ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ،
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ، وكفى بالله حسيباً ) { النساء : 6 } .
154 ـ ذلك ما يكون
من أمر صاحبنا في علاقاته بزوجه وبنيه وأقاربه وما يتداول فيما بينهم من مال ،
مهراً أو ميراثاً أو وصية أو إحسانا ، أي علاقاته بأفراد أسرته والأقربين منه
قرابة عصب أو قرابة رحم أو قرابة جيرة .
أما العلاقة
مع الآخرين ، مع الناس ، فهي علاقة عقود ( اتفاقات إرادية بين الراشدين بدون إكراه
أو غش ) . ما هو محل أو موضوع أو مضمون
تلك العقود ؟ يختلف الأمر في الزمان والمكان ، فلا نستطيع أن نتابع علاقات صاحبنا
مع غيره إلا أن نعرف في أيّ مجتمع يعيش وفي أيّ زمان كان مجتمعه . ولما كانت
الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام غير مقصورة على مجتمع معين أو زمان
معين فإنها لم تأت مفصلة الأحكام ، ولكنها - مع ذلك - لم تترك الناس لما
تهديهم إليه عقولهم ومصالحهم واهواؤهم وشهواتهم ، بل فرضت قواعد من النظام العام
يكون على صاحبنا أن يلتزمها أيّان كان .
فمصدر الرزق
هو الطبيعة : الأرض والسماء والبحار والأنهار والأنعام . . . الخ ( هو الذي خلق
لكم ما في الأرض جميعاً ) { البقرة : 29 } . ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في
السماوات وما في الأرض ) { لقمان : 20 } . ( يأيها الذين آمنوا كلوا مما في
الأرض حلالاً طيباً ) { البقرة : 168 } . ( ولقد مكّناكم في الأرض وجعلنا لكم
فيها معايش) { الأعراف : 10 } . . . الخ .
أما سبب
الرزق فهو وحده العمل . ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) { النجم : 39 } . ( وقل
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) { التوبة : 105 } . ولقد حرم الإسلام
ثلاثة أنواع من الكسب تأتي جميعاً بدون أن يخالطها عمل . الأول الربا : ( أحل الله
البيع وحرّم الربا ) { البقرة : 275 } . والثاني المقامرة . ( يأيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيكان فاجتنبوه ) { المائدة :
90 } والثالث المال غير المستحق بصرف النظر عن سبب عدم استحقاقه . ( ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل ) { البقرة : 188 } . أما الميراث فهو فائض تراكم عمل
المتوفي بعد وفاته يؤول إلى من كان يعلم أنه آيل إليهم فكان - على وجه - يعمل لهم . على
صاحبنا بعد ذلك أن يرتزق بعمله ما يشاء . عمله الحالي ، أو الناتج المتراكم من
عمله السابق ، وأن يتملكه . ولما لم يكن صاحبنا ولا غيره بقادر على أن ينتج وحده
كل ما يحتاج الى استهلاكه ، فإنه يتبادل الخدمات والمنتجات مع غيره من العاملين
والمنتجين . وكل تبادل عقد . وكل وعد بالتبادل عقد . وكل تبرع عقد . وكل فسخ للعقد
هو عقد . وكل وفاء بعقد هو عقد . وهكذا يكتشف صاحبنا أن حياته كلها بكل ما فيها من
علاقات مع الآخرين هي سلسلة لا نهائية من العقود المتجددة أبداً وأنها ليست إلا
حلقة من سلسلة العلاقات الاجتماعية التي تشد الناس بعضهم إلى بعض حتى تحيلهم
مجتمعاً بعد أن كانوا أفراداً ، وتقيد - في الوقت ذاته - بعضهم لحساب بعض ، فتحيا
علاقاتهم نظاماً بعد أن كانت أهواء . وتجعل حياة كل واحد منهم متوقفة على حياة الآخرين ، فتحول دون " الفردية " التي تريد أن
تخلي بين الفرد وبين ما يهديه إليه " عقله ومصلحته وأهواؤه ونزواته "
.
يتذكر
صاحبنا كلّ هذا كلّما قضم لقمة من خبز حصل عليه وفاء بعقد ؛ من تاجر أعد له مكاناً
للبيع وفاء بعقد ؛ حمله إليه حامل وفاء بعقد ؛ وطحنه طحّان وفاءً بعقد ؛ في مطحنة
يعمل فيها كل عامل وفاء بعقد ، ويديرها مدير وفاء بعقد ، ويحصّل أجور الطحن فيها
صرّاف بعقد ، ويحمل الحب اليها ناقل وفاء بعقد ، تسلمه ممن حصده وفاء بعقد ، بعد
أن كان رواه راو وفاء بعقد ، وزرعه زارع وفاء بعقد ، وحرسه حارس وفاء بعقد ، في
أرض استغلها وفاء بعقد ، ليحصل من وراء ذلك على مال يوفي منه عقد شراء لقمة من خبز
يقضمها . وما كان للأول أو للأخير أن يقضم لقمة من خبز حين يجوع ،
أو يشرب شربة ماء حين يعطش ، أو يلبس ، أو يسكن ، أو يطبب أو يداوي ، أو يعلّم أو
يتعلّم ، أو يخترع أو يصنع ، أو يستهلك ، أو حتى ينام آمناً ، لو لم يكن مئات
الألوف من الناس الذين لا يعرفهم كافة قد أوفوا بعقود قد عقدوها . فتكتفي الشرائع
والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام بأن تأمر بالمحافظة على سلامة هذه السلسلة
اللانهائية من العلاقات الاجتماعية التي تنظم الأفراد فتحيلهم مجتمعا منظماً فتأمر
المؤمنين جميعا أمراً : ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) { المائدة :1 } .
وتزيد فتأمر
بما يحول دون إعاقة الوفاء من نسيان أو مماطلة أو جشع فتأمر بالكتابة في الديون
المؤجلة : ( إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ) { البقرة : 282 } . وتأمر
بالرهن الحيازي في المنقول لضمان الوفاء في حالة غياب المدين ( وإن كنتم على سفر
ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) { البقرة : 283 } وتأمر بأن يكون البيع مشهودا :
( وأشهدوا إذا تبايعتم ) { البقرة : 282 . } .
155 ـ نكتفي بما تقدم من حياة مسلم ، تجري هادئة
بدون أن يتعرض للعقوبات الجزائية . ولو شئنا لتتبعنا حتى يقضي توجهه مجموعة كثيفة
من الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام . ولكن هذا يطول . ولقد رأينا
كيف أن كل ما ضربناه مثلاً من الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام قد
جاءت في صيغ آمرة أو ناهية أو مكملة . نعني بالمكملة ما تنظم أمراً إذا وقع بإرادة
صاحبه ، ولكنها تترك أمر وقوعه أو عدم وقوعه لاختيار المسلمين . كما رأينا أن
كل الشرائع والقواعد والآداب واردة على علاقة اجتماعية ، ثنائية أو جماعية ،
وبالتالي فإن أمر التزامها أو إهدارها ليس متروكا لاختيار أحد أطرافها ، فرداً كان
أو جماعة على ما تهديهم إليه " عقولهم ومصالحهم وأهوائهم ونزعاتهم
" . كلا . ان يلتزموها يستوفهم شركاؤهم فيها إلى التزامها ولو قتالاً .
فتـنــبــثق " السلطة العامة " كضرورة اجتماعية لحراسة النظام وفرض نفاذ
قواعده ولو بالإكراه . من هنا تعرف أن التكليف الصريح بإقامة سلطة عامة تزيّد غير
بليغ ما دام الأمر قد جاء بأسبابها الموضوعية .
اما كيف
تقوم هذه السلطة العامة ، فيتوقف جوابه على ماهية كل مجتمع وظروف الناس فيه
المختلفة مكاناً ، المتطورة زماناً . فيكتفي الإسلام بما هو صالح للمحافظة على
قاعدة المساواة بين الناس في أي مجتمع ، في أي مكان ، وفي أي زمان : الشورى: (
وأمرهم شورى بينهم ) { الشورى : 38 } . والعدل ( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
بالعدل ) { النساء : 58 } . وكلاهما " نظام " ، لهذا جاء التكليف به
خطاباً للجماعة . فالشورى نظام إجرائي لاتخاذ متعددين متساويين قرارت
موحّدة . فهي غير مقصورة على تبادل العلم بمشكلة مشتركة ، ولا على تبادل المعرفة
بحلولها المحتملة وأساليب تحقيقها ، ولكن هي في النهاية تعيين القرار الذي يرى كل
مشارك أنه الحل الصحيح للمشكلة المعروضة وذلك " بالإشارة " به على
الآخرين . والأمر بالشورى قطعي الدلالة على تحريم الاستبداد من ناحية ، ووجوب
الشورى من ناحية أخرى ، في كل أمر ، أيا كان مضمونه ، يخص جماعة ، أيا كان عددهم .
فيصبح إسناده إليهم فهو " أمرهم " جميعا وليس أمر أحد غيرهم .
أما القرار
الذي تسفر عنه الشورى فهو ملزم لكافة الشركاء في الأمر، للأسباب التي تحدثنا عنها
من قبل ( فقرة 77 ) . فإن كان القرار مما لا ينهض به كل أصحابه ، دخل اختيار من
يتولى القيام على تنفيذه في نطاق الشورى ، فإن اختاروه ، ثم قبل ، أصبح وليّ ذاك
الأمر تفويضاً من أصحابه ملزماً بقرارهم وذلك من ناحيتين:
الأولى ، أن
مصدر شرعية ولايته تفويض محدد المضمون بالقرار ذاته ، فإن خالفه فقد شرعية الولاية
.
الثانية
، ان مخالفة ما أسفرت عنه الشورى رجوع الى الاستبداد المحرّم أصلاً . فإن التزم
حدود التفويض ، وما دام ملتزماً ، وجبت طاعته : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم ) { النساء : 59 } . إذن هي طاعة الجماعة ، وإلا كان
للجماعة أن تخلعه . أما كيف ؟ ومتى ؟ وأين ؟ ولماذا يتشاورون ؟ فمتروك لهم ،
يلتمسون أصلح أسبابه في زمانهم ومكانهم مع جواز التفويض السابق والإجازة اللاحقة ،
وفي هذا يكون أمرهم شورى بينهم أيضاً . إن الالتفات الى جواز التفويض السابق والإجازة
اللاحقة يسهل فهم كيف كانت الشورى تتم على درجتين أو أكثر في الأمور المشتركة بين
التجمعات القبلية إلى أن تصل إلى متحدث باسم القبيلة ، وكيف كانت تتم بين عدد
محدود في مرحلتها الأخيرة وكيف كانت الثقة في القائد ، والمبادرة الى تنفيذ رأيه
تفويضاً سابقاً أو إجازة لاحقة . والعدل نظام إجرائي لبيان
وجه الحق بين المختلفين فيه طبقا للقواعد المنظّمة لعلاقات الناس قبل الاختلاف
وذلك بما يسمى الحكم " القضاء " ، ثم تنفيذ الأثر الذي ترتبه تلك
القواعد في محلّه ولو بالإكراه . ويدهي أن كل هذا ، شورى وعدلا ، يجري ويدور في
الحياة الدنيا .
فالناس لا يتشاورون إلا في أمور الحياة . والناس لا يحكمون بين الناس إلا في الحياة . فكلاهما ، الشورى والعدل ، نظام للحياة الدنيا . ثم إنهما محددان بقواعد النظام العام الإسلامي
، فإن اختلف الناس فيما إذا كانا ، شكلاً أو موضوعاً - يتفقان أو لا يتفقان -
وقواعد النظام الإسلامي كان فرضاً عليهم أجمعين أن يرجعوا إلى تلك القواعد في
القرآن فثمة حكم الله : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى
الله) {الشورى : 10} والناس لا يختلفون في شيء إلا في الحياة الدنيا .
فما
الذي يمكن أن يقال دفاعا عن شيخ العلمانية ؟
على
أي حال ، وبغير حاجة الى مزيد من الحديث عن الشيخ علي عبد الرازق ، ومن أجل الإجهاز
على مماحكات الذين يتقنون صياغة قوالب فكرية جادة ، أو تبدو جادة ، في البحث عن
حلول صحيحة لمشكلات الحياة الواقعية في أمتنا العربية ، ويوهمون الشعب العربي
بالثقة في إمكان تحقيق مستقبل أفضل بدون حاجة الى الإسلام ، سنثبت فيما يلي أن تلك
الحلول الصحيحة لمشكلات الحياة الواقعية في أمتنا العربية ممكنة التحقيق ، ولكنها
اذ تقترن بمناهضة الإسلام تصبح مستحيلة ، وبالتالي ، ان مناهضة الإسلام فكرا باسم
مستقبل عربي أفضل ، هي في واقع الأمر مناهضة للمستقبل العربي الأفضل عملا .
التقدم والعلم .
156 ـ وراء كل ما تقدم من حوار جدل حقيقة غير منكورة هي أن الشعوب والأمم المتعاصرة
زمانا في هذا العالم لا تستوي تقدما ، حتى كاد يستقر أن البشر في هذا العصر ينتمون
الى عالمين بينهما فجوة فارقة ما تزال تتسع بمرور السنين ، عالم المتقدمين وعالم
المتخلفين . أما عالم المتقدمين فتنتمي إليه شعوب وأمم أوروبا وأمريكا الشمالية،
واليابان من أقصى الشرق ، وأما عالم المتخلفين فتنتمي اليه بقية شعوب الأرض وأممها
ومن بينها أمتنا العربية ، ولكن ما هو التقدم ؟
إنه تطور يغادر به مجتمع
معین واقعا قاصرا عن إشباع حاجاته المادية والفكرية والروحية إلى مستقبل أفضل ، مستقبل
أكثر مقدرة على إشباع تلك الحاجات ، ولما كانت تلك الحاجات متجددة أبدا ، فإن
التقدم هو انتقال من أفضل إلى أفضل إلى ما لا نهاية نعرفها ، وإن إدراك هذا لعلى
أكبر قدر من الأهمية ، ذلك لأن من بيننا نفرأ يتخذون من الواقع المتقدم المعاصر في
بعض المجتمعات" هدفا " يريدون أن يتقدموا إليه ليصبحوا متقدمین . وهو
عبث ، إذ أن هذا الواقع المتقدم ، لن يلبث ، حين يدركون مثله ، أن يكون قد تطور
متقدما عما يدركون .. وهكذا في سياق عابث وخاسر معا ، مهما تكن حرارة ، أو حمى ،
الرغبة في التقدم فإن كل مجتمع سيتقدم من واقعه ولا يستطيع إلا أن يتقدم من واقعه
. والواقع المشهود أن المجتمعات مختلفة واقعا ، فمن العبث الخاسر القفز بهلوانيا ـ
لا ندري كيف - فوق الواقع الاجتماعي لمجرد الرغبة في اللحاق بركب المتقدمين ..
المتقدم أبدا . ثم ان المستقبل الأفضل لكل مجتمع هو ما يكون تطورا ناميا لواقعه ،
وليس ـ بالضرورة ـ ما هو أفضل بالنسبة إلى مجتمع آخر لاختلاف مضامين الحاجات
المادية والفكرية والروحية ، أو تمایزها ، من مجتمع إلى مجتمع ، نقول " ليس
بالضرورة " لأن وحدة التكوين البشري في كل المجتمعات هي الإنسان ، وللناس
كافة حاجات متشابهة مما يحفظ سلامة وجودهم المادي والعقلي والروحي ، هذا بالإضافة
إلى أن العزلة المادية والفكرية والروحية بين الشعوب والأمم كادت تذوي أو تذوب
فأصبح كل منها أكثر تأثيرا وتأثرا بغيره فتقاربت إلى حد ما معايير المفاضلة بين
الواقع والمستقبل .
وهكذا لم يعد التقدم
تطورا نحو غاية معينة المضمون بعيدا عن الواقع الاجتماعي ، بل عاد ليكون منهجا
للتطور من أي واقع إلى أي مستقبل أفضل يسمونه المنهج العلمي ، وتقدم تجربة التطور
في أوروبا ، منذ القرن السابع عشر دليلا مبهرا على مدى فاعلية المنهج العلمي في
نقل مجموعة كثيفة من البشر من واقع اجتماعي بالغ الانحطاط والتخلف ، بالمقارنة
بالشعوب والأمم التي كانت معاصرة لهم ، إلى واقع اجتماعي بالغ الرقي والتقدم
بالمقارنة بالشعوب والأمم المعاصرة لهم ، في مجال كان مشتركا ، وما يزال مشتركا ،
هو مجال " الطبيعة " .
ولنضرب مثلا :
157 ـ في
۲۲ كانون الثاني / يناير 1545 بدأ انتشار مرض
الطاعون في مدينة جنيف بسويسرا فاعتبرته السلطة هناك نتيجة مؤامرة يقودها ساحر
اسمه " لانتيل ” وأعوانه ، بأوامر صادرة إليه من قائده الأعلى ” الشيطان
" ، فقبض على الرجل وسحل في الشوارع قبل أن تحرق جثته علنا ، بدون محاكمة ،
وقبض على نحو أربعين من أعوانه وقدموا إلى المحاكمة " وقضي بإعدامهم حرقا ، فلما
استفحل الداء وأصبح المرض وباء ، حتى بعد إعدام السحرة المتهمين ، لم يستطع أوروبي
في جنيف أو غير جنيف أن يشك - مجرد شك كمقدمة للمعرفة - في أن السحر هو سبب الوباء
، فلم يخطر على بال أحد أن قد يكون للمرض سبب آخر سواء صح الخاطر أو لم يصح . ولم
يفهموا من استمرار الوباء بالرغم من إعدام قائد المؤامرة وأعوانه إلا أن ثمة سحرة
متآمرين لم تصل إليهم يد السلطة ، فاقتحم " الشعب " بيوت كل الذين أشارت
إليهم شبهات أو اتهمتهم شائعات : نهبوا البيوت أولا ، ثم حرقوها ، ثم حرقوا
المشتبه بهم ، أما خارج جنيف فقد أعدم السويسريون كل وافد إلى مد نهم من جنيف خوفا
من أن يكون ساحرا متآمرا هاربا ... أما الآن ، فإنهم ينتقون بذور الأجنة ويزرعونها
في الأرحام ، وتلد النساء منهم بدون ألم ، ويحفظون لأطفالهم حياتهم حتى يشبوا حفظا
معجزا فلا يموت من كل ألف طفل منهم أكثر من سبعة ، بينما يتعرض الشعب العربي
المعاصر، لعملية وأد جماعي عند المنيع البشري ، فيموت من كل ألف طفل عريي ۲۰۰ في اليمن الشمالية ، و150 في الصومال ، و 140 في اليمن الجنوبية ، و ۱۳۰ في عمان ، و ۱۲۰ في مصر، و۱۲۰ في السودان ، و ۱۱۰ في الجزائر، و ۱۱۰ في السعودية ، و100 في ليبيا، و100 في تونس ، و۸۰ في العراق ، و70 في الأردن ، و60 في سوريا ، و50 في الإمارات المتحدة ، و40
في لبنان ، و33 في الكويت ، أي بمتوسط يزيد على 100 طفل من كل ألف ( هيئة الأمم
المتحدة - البنك الدولي - ۱۹۸۰)
. وأنهم ليعرفون لكل داء دواء أو يكادون ، ثم
انقلبوا " يرممون ” الأجسام المتهالكة ، ويستبدلون الأجزاء الهالكة ، ويزرعون
القلوب ، ويمدون الأبصار فيرون النمل وهو على بعد آلاف الأمتار، ويمدون السمع
فيسمعون دبيبه في أي من الأقطار ، ويمدون اللمس حتى يلمسوا الأقمار ، ويمدون خطاهم
فيعبرون البحار والقارات في
دقائق أو سماعات وينتقلون ما بين الأرض والسموات . وحين ضاقت عقولهم بما يعملون
أضافوا بالعلم إلى عقولهم عقولا صناعية ... الخ . لقد سخروا الطبيعة تسخيرا . وما ضربنا
من أمرهم إلا المثل الذي أفادوا به أنفسهم وأفادوا به البشرية معهم . ولم نضرب لهم
مثلا شابا منهم يقتل في ثوان ، ۸۵۰۰۰ ، ویشوه مئات الألوف من الرجال والنساء والشيوخ
والأطفال الأمنين ، وهو آمن . فهذه نهاية معلومة لبداية مسيرتهم في القرن السابع
عشر وليست نتيجة خاتمة للتقدم العلمي ..
ذلك لأنه لا يهم
الراغبين حقا ، الجادين صدقا ، تغيير الواقع العربي وتطوره على طريق التقدم الى
مستقبل أفضل و من أين بدأ الأوروبيون وإلى أين انتهوا ، بل يهمهم ويكفيهم أن
يعرفوا كيف استطاع بالغو التخلف تغيير واقعهم وتطويره فأصبحوا بالغي التقدم نحو
ثلاثة قرون أو أقل . بالغو التخلف عنا في البداية ، وبالغو التقدم عنا الآن ، وقد
كنا وهم ، دائمة متعاصرين .
158ـ کیف ؟ . . . يقولون : بالعلم . ولكن ما هو العلم
؛ إن أفضل جواب عرفناه هو ما قاله الباقلاني ( القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب
المتوفى عام ۱۰۱۳م) قال : " العلم هو معرفة العلوم على ما هو به " ، فنعرف منه أن العلم حصيلة " معرفة " ظاهرة
أو شئ " على ما هو به " بدون إضافة أو نقص أو تزييف . يعني هذا أن
للأشياء والظواهر وجودا موضوعيا سابقا على معرفتها ، وغير متوقف عليها ، وقابلا
للمعرفة ، وترد هذه الحقيقة في الأدب الأوروبي تحت عنوان " المادية " بمدلولها الفلسفي ، وليس بمدلولها الفيزيائي ،
وهي أولى قواعد البحث العلمي التي قام عليها صرح التقدم في أوروبا ولم يزل ، ثم
يرد سؤال : هل الأشياء والظواهر " على ما هي به " قابلة للتطوير ؟ إنه سؤال لا تخفى
خطورته ، إذ لو لم تكن قابلة للتطوير فإن أي حديث عن تطويرها لابد من أن ينقطع ،
حيث التطوير هو تغيير الواقع إلى ما يريده الإنسان . وهو محال إلا إذا كانت حركة
الأشياء والظواهر منضبطة بقوانين حتمية ( إذا حدث كذا ... حدث كذا ، ذلك لأن ما نريد أن نغير الواقع إليه
( نطوّره ) لن يتحقق إلا في المستقبل ، بعد الواقع ولو بلحظة من الزمان ، لا بد
منها لتتحول الفكرة في رؤوسنا إلى كلمة على ألسنتنا أو ما هو دون هذا زمانا . وتسمي
في الأدب الأوروبي الحتمية أو الضرورة ، وتعتبر شرطا أوليا لنفاذ إرادة الإنسان في
الأشياء والظواهر أو " الحرية ". فالذين يعرفون قوانين الأشياء
والظواهر ويحترمون حتميتها ، هم وحدهم الذين إذا أرادوا فعلوا أما الذين لا يعرفونها
، أو لا يحترمون حتميتها ، فيبذلون جهودا عشوائية لتغيير واقعهم أو يستسلمون للفشل
. يقول الإمام محمد عبده : " إن لله في الأمم والأكوان سننا لا تتبدل . والسنن
الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآثار ، وهي التي تسمی
شرائع أو نوا میس ، ويعبر عنها قوم بالقوانين ، ما لنا ولاختلاف العبارات .. الذي ينادي
به الكتاب أن نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل
وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظر أصول هذا النظام حتى يردّ إليها
أعماله وبيني عليها مسيرته ، وما يأخذ به نفسه . فإن غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر
إلا الشفاء وإن ارتفع إلى الصالحين نسبه ، أو اتصل بالمقربين سببه " ( الأعمال الكاملة . تحقيق
الدكتور محمد عمارة - الجزء الثالث ) . كيف تمكن معرفة تلك القوانين أو السنن ؟
يقال في الأدب الأوروبي بملاحظة مفرد الشيء أو الظاهرة ورصد حركتها وما يؤثر فيها
ويتأثر بها ، وإعادة التجربة في ظروف متغيرة حتى استخلاص القاعدة التي تطرد عليها
حركته " فيفترض" أن هذه القاعدة هي قانونه
النوعي العام ، ثم يعاد اختبار صحة هذا الفرض على مفردات من ذات النوع في ظروف
أخرى ، فإن صدقت القاعدة أصبحت قانونا ، تعوّل إرادة الإنسان على حتميته ، ويعمل
على تحقيق ما يريد بتغيير شرط نفاذ القانون" إذا ..." ليتغير الواقع على الوجه الذي أراده ( هذه خلاصة
بالغة التركيز) - وفي التراث الإسلامي تسمي هذه العملية ، عملية اكتشاف السنن ، "
الاستقراء والتجربة" ، يقول الإمام محمد
عبده : " هو ملاحظة الأثر في الجزئيات المتعددة في الأحوال
المختلفة والأزمان والأمكنة المتباينة ، فإن هذا يصل اليقين بثبوت الحكم الكلي " ( المرجع السابق ۲) .
هنا ، حيث يقف الإنسان المريد في مواجهة الطبيعة
التي اكتشف قوانین حركتها ، تفترق المذاهب الأوربية في الجواب عن السؤال : أيهما
يلعب الدور الأساسي في تحديد ما يحققه الإنسان من تغيير في واقعه . فمنهم من يرجح
الطرف الفكري ( المثالية ) ، متأثرين في ذلك بافتراقهم " البيزنطي " في الجواب عن السؤال الأول : أيهما
وجد أولا المادة أم الفكر ؟ ولكن التقدم العلمي لا يتوقف عند هذا الجدل الفلسفي ،
بل يتقدم على أساس الثقة في عقل الإنسان ومقدرته على أن يلائم بین ظروفه المادية
وبين إرادته . فهو قائد عملية التطور لا ريب بدون إخلال بقوانين أو سنن الطبيعة بل
تسخيرها . فلا انضباط حركة الأشياء والظواهر بقوانين أو سنن حتمية تجبره على فعل
ما لا يريد ، ولا هي تمنعه من أن يفعل ما يريد ، وإنما هي تعلق نجاحه في تحقيق ما
بريد على ما يعمل مستخدما لحتميتها في تحقيق ما اختاره . يقول الشهرستاني ( أبو
الفتح محمد بن أبي بكر ( 1086 ـ 1153 م ) : " إن الله تعالى أجرى سننه بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة
أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له " وترد هذه العلاقة
بين حتمية السنن التي لا تتبدل وبين حرية الإنسان في الفعل ، في كتب التراث تحت
عنوان " القضاء والقدر " . وفيها قال الإمام علي بن أبي طالب في "
نهج البلاغة " : " ان قضاء الله في الفعل الإنساني ليس لازما وقدره ليس
حاتما " . وعلق الإمام محمد عبده قائلا :" القضاء علم الله السابق بحصول
الأشياء على أحوالها في أوضاعها ، والقدر إيجاده لها عند وجود أسبابها ، ولا شيء
منهما يضطر العبد لفعل من أفعاله " ( المرجع السابق ۲) ۔
159- من هذه القاعدة الأخيرة بدأ عصر النهضة الأوروبي
بالتمرد على الجبرية " التي كانت تفرضها المؤسسة الكنسية على الناس ، ولهذا
يقرن المؤرخون بین بداية عصر النهضة وبين الكشوف الرياضية والفيزيائية التي قام
بها إسحق نيوتن (1642 ـ 1727) : ولم تكن
فكرة القانون الطبيعي إلا تجريدا ميتافيزيقيا لإضفاء القداسة على البحث العلمي عن
" قوانين الطبيعة " الذي أصبح عبادة الأوروبيين منذ القرن السابع عشر، و
معابده من المعاهد والمعامل عرفوا " كيف" يسخرون الطبيعة تسخيرا .
ولقد
تعمدنا أن نشرك بعض الأئمة المسلمين في الحديث عن منهج البحث العلمي لنلفت من يريد
أن يلتفت من العلمانيين إلى ما ينبغي أن يعرضه على أقدم العلوم و أرسخها قدما :
علم المنطق وقوانينه الحتمية . فقد يری ، حینئذ ، أن أولئك الأئمة المسلمين ما
كانوا ليقولوا ما قالوا بأسلوبهم في التعبير، لو ان الإسلام يكرهه لهم ، ولا نقول
يحرمه ، كما لم يكره لابن سينا ( ۹۸۰ - ۱۰۳۷ ) أن يبحث فيكتشف فيقول إن للأمراض عللا عضوية تداوي بالجراحة والعقاقير
قبل محنة مدينة جنيف بأكثر من ستة قرون .
160 - والواقع من أمر الإسلام كما هو ـ بصرف النظر عن المذاهب الموضوعة
والآراء المصنوعة - أنه لا يكره للمسلمين أن ينتهجوا البحث العلمي إلى المعرفة وأن
يتوسلوا المعرفة إلى العلم ، وأن يستخدموا العلم في تسخير الطبيعة لما یریدون ، بل
هو يحرضهم عليه ، ويهديهم إليه بآیات صريحة في القرآن ، والقرآن ليس كتاب علم من
علوم التاريخ و الفلك و الرياضة و الفيزياء و الطب ... الخ ، كما يحاول أن يزعم الذين
اشتدت عليهم حمي مناهضة الأوربيين . ولكنه كتاب هداية الناس الى كل ما يصلح لحياتهم
و يصبحون به صالحین ،( ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) : (البقرة : ۲) . ( طس ، تلك آيات القرآن و کتاب مبين ، هدى وبشرى للمؤمنين ) ، (النمل : ۲ ، ۱ ) ، (الم تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين ) . (لقمان ۱۳۱۱ ) ، ومن بين ما يهديهم إليه العلم ويرسم لهم من أجل ذلك منهاج البحث
العلمي وأركانه كما ذكرنا من قبل .
161 - إن جانبا كبيرا من أبيات القران يكاد يكون مقصورا على تعليم الناس ،
بصيغ شتى ، أن الكون ومفرداته ذو وجود موضوعي مستقل عن معرفتهم وقابل للمعرفة
بالحواس والعقل ويدعوهم إلى معرفته . ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) ، (البقرة : 163 ) . (وفي الأرض آيات
للموقنين . وفي أنفسكم) . ( الذاريات : ۲۰، ۲۱) . ( سنريهم آياتنا في
الآفاق وفي أنفسهم ) : ( فصلت : 23 ) . ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )
. ( البقرة : 242) .
ثم يعلم
الناس أن حركة هذا الكون منضبطة بسنن لا تتبدل : ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في
الأرض فانظروا كيف كان عالية المكتبين ) ، ( آل عمران : ۱۳۷) ، ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ) ( الإسراء
: ۷۷ ) . ( فلن تجد السنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا ) . ( فاطر
: 43 ) ؛ وهو يأخذ من هذا دليلا على وحدانيه خالق النظام الكوني فيقول : ( لو كان
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ( الأنبياء :۲۲ ) .
وهو يعرض
العلاقة بين حتمية السنن وحرية الإرادة الإنسانية . فمن آثار الحتمية : ( والله
خلقكم وما تعملون ). ( الصافات : 96 ) . ( إن هو إلا ذكر للعالمين
، لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) . ( التكوير : ۲۷، ۲۸، ۲۹ ) ، إن هذه تذكرة ،
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) . ( الإنسان ، ۲۹ و ۳۰ ) . ( ولو شاء ربك لآمن
من في الأرض كلهم جميعا ) . ( يونس : ۹۹ ) . ( ختم الله على
قلوبهم ) (البقرة ۷۰) ... الخ . ومن آثار حرية الإرادة الإنسانية
: ( وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . (الكهف : ۲۹ ) . ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما کفورا ) . ( الإنسان : ۲ ، ۳ ) . ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته
منها ) . ( الشوری : ۲۰ ) . ثم إن حسن الفعل أو سوءه يتوقف على مدى اتفاقه أو اختلافه وسنن الله
. فما جاء حسنا ( نجح ) فالفضل فيه لله خالق السنن التي يتوقف نجاح الفعل على احترام
حتمیتها ، أما إذا جاء سيئا ( فشل ) فيرجع فشله إلى خطأ الإنسان في معرفة تلك
السنن واحترام حتميتها . ( ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك
) . ( النساء :۷۹ ) . لهذا ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) . (
فاطر : ۲۸ ) .
وهكذا علمنا القرآن كيف نفهم حرية الإرادة الإنسانية في نطاق الضرورة كما يقول المحدثون .
أما في نطاق التأثير المتبادل بين الإنسان والطبيعة المادية ، فإن الإنسان
هو الفاعل الصانع المغير المطور ) وليست الطبيعة إلا موضوع فعله . ويستعمل القرآن
تعبير السخرة للدلالة على هذه العلاقة . ( ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض
والفلك تجري في البحر بأمره ) . ( الحج : ۹۵) . ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) : (
الملك : ۱۵ ) . ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر
لكم الأنهار) . ( ابراهيم
: ۳۲ ) . ( وسخر
لکم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لکم الليل والنهار ) : ( إبراهيم : ۳۳ ) . ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
جميعا ) . (
الجاثية : ۱۳) ... الخ .
وأخيرا ، ( كل أمره بما کسب رهين ) . ( الطور : ۲۱) . ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، لها ما
كسبت وعليها ما اكتسبت ) . ( البقرة
286 ) . ( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) . ( يس : 54 ) . وعلى الذين يتوقعون أن
يغير الله الواقع العربي بدون أن يغيروه هم بالعلم والإرادة والعمل أن يكفوا عن
أوهامهم فقد سبقت كلمات الله : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
. ( الرعد
: ۱۱ )
162
ـ هذا
هو الإسلام كما هو . لماذا فشل المسلمون - إذن – في مواصلة تقدمهم الاجتماعي ؟ نصحح
السؤال أولا لأن صيغته مضللة . إذ أن الحديث عن الفشل يبدو حديثا مجردا عن ظروفه
التاريخية . فإلى نهاية القرن السادس عشر كانت المجتمعات التي دخلها الإسلام أكثر
تقدما من أي مجتمع آخر ، أو على الأقل لم تكن متخلفة عن غيرها من المجتمعات
المعاصرة . فقبل ذلك التاريخ - مثلا ـ كانت الحروب الصليبية في بواعثها وفي قواها
وفي نظمها وفي أهدافها محكا للتمايز الحضاري ، ولا نقول العسكري ، بين المعتدين
والمدافعين وكانت تبدو موجة بربرية تحاول اجتياح مجتمع متحضر ، وليس من المنكور أن
تلك الحروب الصليبية كانت وساطة ، أو إحدى وسائط ، انتقال الحضارة من العرب إلى
أوروبا ، وهذا لا ينفي أنه لم تمض بضعة قرون حتى عادت القوي الأوروبية ففرضت
سيطرتها على العالم مسلمين وغير مسلمين ، ونحن نعرف أن تلك موجة رأسمالية ( فردية
ليبرالية ) . ومع ذلك لا نريد آن نحاكمها ، بما لم نعرفه إلا بعد أكثر من قرون ،
من أنها كانت من أشد الموجات التي اجتاحت العالم عداوة للإنسان ، فقد استعبدت
العالم بجيوش من عبيد الرأسمالية ، بل نقول إنها في نشأتها الأولى كانت ثمرة تقدم
علمي لا شك فيه : ولا شك في أن التقدم العلمي تقدم حضاري .
هنا بدأ التخلف ، وهنا فقط يصخ طرح السؤال عن الفشل على أن تكون صيغته
: لماذا فشل المسلمون في الدفاع عن مجتمعاتهم ؟ .
في حدود هذا الحديث نقول لم يفشل المسلمون . إن الذين فشلوا لم يفشلوا
لأنهم مسلمون فقد كانوا على مدى قرون طويلة متقدمين وهم مسلمون . بل فشلوا لأنهم
لم يوفوا بمسؤوليات ترك لهم الإسلام مسؤولية الوفاء بها . فقد هداهم الإسلام إلى أسس
منهاج التقدم وترك لهم استكماله واستعماله . علمهم أن ثمة قوانين تضبط حركة
الأشياء والظواهر حتما وترك لهم أمر اكتشافها ومعرفة شروط فاعليتها واستخدامها .
وعلمهم أن كل ما في الأرض والسماء سخر لهم وترك لهم أمر اکتشاف عناصر الأرض
والسماء وقواها وتسخيرها لإرادتهم . وعلمهم أنهم قادرون ومسؤولون عن تطوير واقعهم
وإمكانات تغييره وغاية هذا التغيير .
وقد نجح المسلمون في تطوير حياتهم الاجتماعية أينما كانوا طوال الفترة
التي كانوا فيها محتفظين بحريتهم . يوم أن كان العلم عبادة ، والاجتهاد مثوبا ولو
كان خاطئا ، والحرية إرادة متحققة في مضمونها ، وللناس على الأرضي سيادة مانعة
رادعة ، وبقدر ما فقدوا من هذا جميعا لم يتقدموا بمعدل السرعة التي كانوا قد بدأوا
به ، فسبقهم من هم أكثر منهم حرية . ثم انقض المتقدمون علما ، أعداء البشرية نظاما
، على المسلمين وغير المسلمين ، فاستعمروا الأرض ، واستعبدوا أهلها ، وأبقوهم
متخلفين وما يزالون .
وهكذا نعرف أننا لم نتخلف
لأننا مسلمون بل تخلقنا لأننا فقدنا حريتنا . ويكون التحرر هو بداية التقدم وليس قبول
العبودية تحت راية استبداد جديد يخاطب المسلمين بقول منکر : " لادين في السياسة
ولا سياسة في الدين " ، وهذا ما يفعله المنافقون الذين يناهضون الإسلام باسم
العروبة .
آية المناهضة .
163 ـ على
أي وجه يكون هذا النفاق مناهضة للإسلام خاصة ؟ .. ألا يصح أن يكون موقفا من الدين
عامة ؟ .. لا . ليس الملحدون بأقل عداوة للإسلام من المنافقين ، ولكنهم أقل خطورة
لأنهم أعداء ظاهرون . ولقد فشلت كل المذاهب الإلحادية في أن تجد ثغرة في جدار
الرفض العربي الحضاري تتسلل منها الى أن تكسب قطرا أو تضل بشرا ، أما المنافقون
فقد خادعوا الشعب العربي المسلم ، وانتشروا في الأرض ، وأضلوا كثيرا من البشر .
وآية نفاقهم أنهم لا يرفعون رايتهم " لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين
" في مواجهة أوروبا العلمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر ، ولا يتهمون
التدخل المسيحي الجماعي المنظم في السياسة ، بل إدارته من موقع الحكم الدول
الأوروبية بانه عاق التقدم على أي وجه . ومع ذلك ما أن يسمعوا أن جماعة ، أو جمعية
، أو حزبا أسمى نفسه اسما ينسبه إلى الإسلام حتى ينفعلوا بالغيظ ، ويتهموا أصحابه بأنهم
عقبة كأداء في سبيل التقدم . هذا في حين أنهم يعرفون كما نعرف أن أحزابا سياسية "
مسيحية " قد نشأت في أوروبا في القرن التاسع عشر في كل من بلجيكا وسويسرا
وهولندا ، وكان منها حزبان " مسیحیان " في ألمانيا وحدها ، أحدهما
پروتستنتي والآخر كاثوليكي . وأنه ابتداء من عام ۱۸۸۰ تکاثرت في أوروبا النقابات والمنظمات
المهنية والشبابية والنسائية " المسيحية ".
ونعرف ، كما يعرفون ، أنه في عام ۱۹۱۹ تأسس في ايطاليا " الحزب الشعبي
" المسيحي الذي حله موسوليني عام ۱۹۳۹ ثم عاد إلى الظهور عام 1941 باسم
الحزب الديمقراطي المسيحي ، وما يزال قائما . وانه بعد الحرب الأوروبية الثانية ( 1939 ـ 1945 ) استطاعت
الأحزاب المسيحية أن تحصل على الأغلبية ، أو ما يقرب من الأغلبية ، في ألمانيا
الغربية ، وايطاليا ، وهولندا وبلجيكا ، والنمسا، وأصبحت ذوات نفوذ سياسي لا يمكن
تجاهله في فرنسا وسويسرا ولكسمبورج ، وأنه في عام 1948 تأسس الاتحاد الدولي للشباب المسيحي
الديمقراطي ، وهو منظمة سياسية . وفي عام 1949 أنشئت الأحزاب المسيحية في أمريكا
الجنوبية " منظمة أمريكا الديمقراطية المسيحية " . وأنه في عام 1956 انعقد أول مؤتمر دولي للحركات الديمقراطية
المسيحية ، وانعقد المؤتمر الثاني في عام 1958 وتأسست فيه منظمة دولية "
للديمقراطية المسيحية".
أما بين صفوف الاشتراكيين ، فقد كان موريس شارلز كنجزلي ( ۱۸۱۹ - ۱۸۷۵ ) أحد
كبار رجال الدين في انكلترا ، وأستاذ التاريخ في جامعة كمبردج (
عام 1860 ) ، ومؤلف
كتاب " السياسة من أجل الشعب (1848 ) ، وهو القائل : " إن الإنجيل قد استعمل شيئا
كجرعة أفيون لإبقاء المقهورين صابرين بالرغم من أنهم يحملون أكثر مما يطيقون ،
وأصبح مجرد كتاب يتلى لإقناع الفقراء بقدسية الخضوع " وبذلك كان من أوائل
الذين رفعوا راية الاشتراكية رجل من رجال الدين ، وأسفرت دعوته عن إنشاء الجمعيات
التعاونية الإنتاجية العمالية . و عام ۱۸۷۷ أسّس
الزعيم الديني ستيوارد هولام منظمة اشتراكية باسم " رابطة القديس ماتيو
" . وأسس بعض رجال الدين عام ۱۸۸۰ " الجامعة المسيحية الاشتراكية " ، وفي
عام ۱۸۸۹ أسس بعضهم " الاتحاد المسيحي
الاشتراكي " ، وفي عام ۱۸۹۱
تأسست منظمة اشتراكية باسم " الكنائس العاملة " ، وفي عام 1906 تأسست جامعة الكنيسة الاشتراكية التي
أصبحت ابتداء من عام 1923
جامعه ملكوت الله . وفي أوروبا تنتشر منذ بداية القرن العشرين ثلاث حركات اشتراكية
: الاشتراكية المسيحية والاشتراكية البروتستنتية والاشتراكية الكاثوليكية ... الخ .
ولا احد يقول في أوروبا إن منع المؤسسة الكنسية من التدخل في السياسة
يعني لا سياسة في الدين ، ولا دين في السياسة . ولا أحد ينكر على أحد في أوروبا أن
يحدد موقفه من الواقع الاجتماعي على هدي المبادئ الدينية التي يؤمن بصحتها ، ولا
أحد يمنع المسيحيين في أوروبا من النشاط السياسي ، أو أن يحكموا دولهم ما داموا
قادرين على كسب قبول الشعب .. ولا أحد من العلمانيين العرب ينكر هذا أو يستنكره ،
ولم يستنكر أحد منهم ما يعرفونه ، ويعترف به أصحابه ، من أن الولايات المتحدة
الأمريكية تسيطر عليها منذ أن نشأت جماعة " البيض الأمريكيون السكسون
البروتستنت " ( واسب ) ، فلما استطاع جون كينيدي " الكاثوليكي "
الوصول إلى رئاسة الجمهورية قتل . . . . . فلماذا لا ينكرون ولا يستنكرون إلا
الانتساب إلى الإسلام ؟ أليست هذه مناهضة للإسلام بالذات ؟ إن لم تكن فهي مرض
يسمونه " مركب النقص " ورثه يعضنا عن عهود المذلة تحت السيطرة
الاستعمارية ، إن عقولهم ما تزال مكبلة بقيود الثقافة التي صاغها المستعمرون فهم
يتهمون تاریخهم الذي لا يعرفون من أمره إلا ما علمهم سادتهم ، ويخجلون من تراثهم
الذي لا يعرفون منه شيئا حتى لو كانوا قد عرفوا منه ما علمهم المستشرقون ، ولا
يقبلون الفكرة إلا مكتوبة بحروف لاتينية أو مترجمة عنها ، ويتخذون مما قاله المفكرون
في أوروبا نموذجا لما يقولون ، كان القول ما قاله الأوروبيون ! إن التحرر هنا يبدو خرافة مضللة ، إذ أن محاولتنا تغيير واقعنا
الاجتماعي بذهنية العبيد سيؤدي بنا - بدون آن ندري - إلى أن نعد القيود لمن يستطيع
أن يضعها في أيدينا ، وأن نجهز عرش السيادة لمن يستطيع أن يفرض علينا إرادته ، ولن
يغير من أمرنا شیئا ، حينئذ ، أن تكون قيودنا من صنع أيدينا أو أن يكون سادتنا من
بني امتنا ، فسنظل عبيدا لأننا عبيد .
هذا من ناحية .
ومن ناحية اخرى ، فان أقصى طموحنا من وراء تغيير واقعنا الاجتماعي أن
ننظم الى قافلة الحضارة الأوروبية ونصبح مجتمعا أوروبيا فأولى بنا أن نعفي أنفسنا
من عناء المحاولة ، ولنضع مصيرنا في ايديهم ، ولو استأجرنا من بينهم قادة نترك لهم
أمر صياغة مجتمعنا كما صاغوا مجتمعاتهم ، فهم أكثر دراية بما يفعلون وتبدو الحرية
كذبة كبيرة . ان كفاحنا من أجل أن نغير " نحن " واقعنا الاجتماعي يعني
أن قيامنا " نحن " دون غيرنا بهذا التغيير يتضمن شيئا أكثر من عملية
التغيير ذاتها ، وأكثر من تكرار التاريخ الأوروبي بكل ايجابياته وسلبياته في الوطن
العربي . يتضمن استجابة تجسد ذواتنا كبشر لا يستطيعون ان يكفوا عن الخلق . ويتضمن
اختيارا لما نريد . وذلك هو مبرر إصرارنا على أن نكون نحن المريدين البنائين
لمصيرنا . وتتوقف تلك الإضافة ، قبل كل شيء ، على اقتناعنا بأن لدينا ما نضيفه الى
التقدم الإنساني ، وإننا قادرون على إضافته لو حطمنا قيود السيطرة والتخلف التي
شلت مقدرتنا زمنا طويلا . وهو اقتناع يبدو مستحيلا اذا أفرغنا تاريخنا من مضامينه
الحضارية ، واجتثثنا جذورنا أو جهلناه ، ثم بقينا معلقين كالطفيليات بالذين ندعي
أننا نرفض أن نكون لهم تابعین .
164 ـ أما
إذا صدقت الدعوة إلى التقدم ، وحسنت النية ، وصح العزم فإن الباحثين الجادين عن
حلول لمشكلات الحياة الواقعية في أمتنا العربية سيجدون بسهولة أنها ممكنة التحقق
بالجهد الجماعي العلمي المنظم ، والصبر على متاعب النمو ؛ ولن تواجههم عقبة من الإسلام
، بل ستواجههم عقبة " واقعية " . إن الشعب العربي معتدى عليه من خارجه
اغتصابا واحتلالا وهيمنة وتبعية ، ومعتدى عليه من داخله قهرا وظلما وإذلالا
واستغلالا . إنه يعاني من تناقض أساسي بين واقعه وحاجته ، يتمثل في أن ليس كل ما هو
متاح في أمته من أسباب التحرر والتقدم متاحا له ليتحرر ويتقدم ، لأن العدوان
الخارجي يسلبه إمكانات مادية وبشرية هو صاحبها بحكم أنها إمكانات أمته ، فيحول دون
أن يطور حياته بما هو ممكن ومتاح لا أكثر ولا أقل . ولأن العدوان الداخلي يسلبه
القدر الأكبر مما أفلت من العدوان الخارجي ، فيستأثر به احتكارا واستغلالا ، ثم
يفرض عليه تلك القسمة الضيزى بالقهر والظلم والإذلال ، ويحول دون ثورته بما يبقية
عليه من چهل وفقر ومرض ، فيبقيه عاجزا عن استرداد إمكانات مادية وبشرية هو صاحبها
بحكم أنها إمكانات أمته ، فلا يستطيع أن يطور حياته إلا بما هو ممكن ومتاح لا أكثر
ولا أقل . وان العدوان الخارجي والعدوان الداخلي حليفان عليه ، ويحقق كل منهما
بعدوانه ما يمكّن الآخر من العدوان ، ولو لم يكونا متحالفين . وان العصر ليلقي
عليه كل يوم دروسا صارمة . اليقين منها أن لا أمل ، لا أمل على الإطلاق ، في أن
يتقدم حرية ورخاء بقدر ما هو في أمته إلا بأن يجاهد أعداءه جميعا ، فيسترد حريته ،
ويقيم وحدته القومية . وإنه ليتعلم كل يوم أن البشرية قد دخلت عصر الإنتاج الكبير
والدول العملاقة ، وأن مصير الدول العربية التي تجسد تجزئة الأمة أن تحتمي ، راغبة
أو كارهة ، بمظلة التبعية السياسية لدفع خطر العدوان ، والتبعية الاقتصادية لدفع
غائلة الجوع ، وأن تدفع من حرية الوطن أثمانا باهظة لمن يحميها أو يغذيها ، يحميها
ولو من بطشه ذاته ، ويغذيها ولو من ثروتها ذاتها ، وإن المعتدين لمعروفون بأسمائهم
ودولهم ونظمهم .
إذن ليس الشعب العربي في حاجة - في هذه المرحلة من تاريخه - إلى غير
حديث صادق ودعوة حارة إلى الثورة العربية التي تحرره شعبا ووطنا ليقيم دولته ،
حينئذ - وليس قبل ذلك - سيتوفر للشعب العربي من الإمكانات العلمية والبشرية
والمادية ما هو كفيل بأن يعوض به مراحل التخلف ، ويواكب به حركة التقدم العلمي
المعاصرة ، ويسبق فيها كثيرين من السابقين .
165 - أما
الذين يناهضون الإسلام بالعروبة يريدون أن يستبعدوه من حياة الشعب العربي ، أو
يتجاهلونه ، ويتنطعون في علمانيتهم الغريبة على أمتنا ، الغاربة عن أمتها ، فإنهم
يستفزون الشعب العربي المسلم ، ويستعدونه ، وهم يقدمون له وعدا بمستقبل أفضل ، فلا
يصدقهم أحد ، ولا يثق بوعودهم أحد ، ولن يتبعهم أحد ، ولن يجدوا الشعب الذي يقبل
نظامهم ويضفي عليه مشروعيته ، وإن حاولوا فرضه فإنهم يستدعون مقاومتهم ، ولن يكون
كل هذا إلا جزاء استحقوه يوم أن أسقطوا مما يحتجون به من علم أول أركان العلم : "
معرفة المعلوم على ما هو به ” ، وثاني أركان العلم : " اكتشاف السنن التي تضبط
حركة الظواهر واحترام حتميتها " . والأمة ظاهرة اجتماعية إن كانوا يعلمون ،
والأمة العربية أمة الإسلام ، وإنجاز ثورته ، وحاضنة حضارته ، وحاملة رسالته إن
كانوا لا يعلمون ، وبهذا الجهل بالعلاقة بين الإسلام والأمة العربية ، أو بتجاهل
هذه العلاقة " الموضوعية" يحيلون دعوتهم للتقدم إلى مستقبل عربي أفضل -
وهو ممكن - دعوة إلى مستقبل مستحيل ... إنهم يخذلون دعوتهم ذاتها إلى التقدم ، ولن
يفلح المنافقون .
ولكن لماذا ؟
الجواب آت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق